The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
في المذهب (١)، إلا أن مباحثه، أو التعليل به كان معروفاً عند الفقهاء، والله أعلم.
من أمثلة الضابط ما يأتي :
- قال الشافعي: (( كل ثوب جهل من ينسجه، أنسجه مسلم، أو مشرك، أو وثني، أو مجوسي، أو كتابي، أو لبسه واحد من هؤلاء، أو صبي، فهو على طهارة، حتى يعلم أن فيه نجاسة )) (٢).
- إن ثياب الصبيان الذين لا يتوقون النجاسة، ولا يعرفونها، أو ثياب المشركين كلها، أو أزرهم، وسراويلاتهم وقمصهم طاهرة، ليس منها شيء يعيد من صلى فيه، حتى يعلم أن فيه نجاسة، والاختيار أن لا يصلي في ثوب مشرك، حتى يغسل من غير أن يكون واجباً (٣).
- قال الشافعي : (( وإن سلب مشركاً سلاحاً، أو اشتری منه، وهو ممن یری المشرك يمس سلاحه بنجس ما كان، ولم يعلمه برؤية، ولا خبر، فله أن يصلي فيه ما لم يعلم أن في ذلك السلاح نجاسة، ولو غسله قبل أن يصلي فيه، أو توقی الصلاة فیه، كان أحب إلي)) (٤).
- « يجوز أن يصلي رجل بثوب الحائض، والثوب الذي جامع فيه الرجل أهله، ما لم يتيقن أن فيه نجاسة، وكذلك ثوب النصراني ما لم يعلم فيه قذراً، ولكن غيره أحب وأولى )) (٥).
(١) ونقل الدكتور محمد صدقي البورنو في كتابه: موسوعة القواعد الفقهية ٢/ ١٢٣ من كتاب المبسوط قول السرخسي: ((الأصل في الثوب الطهارة»، المبسوط ١ / ٩٧.
(٢) الأم ١/ ١٢٣، وانظر: الروضة ١/ ٣٧.
(٣) انظر: الأم ١/ ١٢٣، ١٨١، وانظر - أيضاً -: الحاوي ١ / ٨١، الروضة ١/ ٣٧.
(٤) الأم ١/ ٢٧٣، وانظر: المهذب ١/ ٦٤.
(٥) مختصر المزني على الأم ٢٢، وانظر: الحاوي ٢٤٨/٢ -٢٤٩.
382