The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
فيها فعليه الإعادة ؛ لأن الغالب فيها حلول النجاسة، كالمسلم الذي لا يخلو لباسه إذا طال عليه، من حلول الماء فيه ؛ لأنه يستعمله عبادة، فلم ينفك منه.
والثاني : وهو قول علي بن أبي هريرة (١)، أن الصلاة فيها جائزة وإن كرهت ؛ لأن الأصل فيها الطهارة، فلم يجز أن يحكم بنجاستها بالشك (٢).
ويظهر من هذا أن الوجهين إنما ينشآن لتعارض الأصل، وهو الطهارة، والظاهر، وهو النجاسة ؛ لعدم اجتنابهم إياها، غير أن الصحيح من الوجهين في المذهب هو القول بالصحة (٣).
قال النووي مؤصلاً هذا المبدأ في المذهب: (( الشيء الذي لا يتيقن نجاسته ولا طهارته، والغالب في مثله النجاسة، فيه قولان ؛ لتعارض الأصل والظاهر، أظهرهما: الطهارة عملاً بالأصل، فمن ذلك ثياب مدمني الخمر وأوانيهم، وثياب القصابين والصبيان الذين لا يتوقون النجاسة، وطين الشوارع حيث لا يستيقن، ومقبرة شك في نبشها، وأواني الكفار المتدينين باستعمال النجاسة كالمجوس، وثياب المنهمكين في الخمر، والتلوث بالخنزير من اليهود والنصارى ... )) (٤).
ويتبين مما سبق أن ضابط الباب، وإن لم أجده منصوصاً في كتب القواعد الفقهية
- رحمه الله - سنة ٣٤٠ هـ بمصر. انظر: طبقات الإسنوي ٣٧٥/٢، طبقات العبادي ٦٨، طبقات الشيرازي ١١٢.
(١) هو القاضي الحسن بن الحسين، أبو علي بن أبي هريرة البغدادي، أحد أئمة الشافعية من أصحاب الوجوه، تفقه على ابن سريج وأبي إسحاق المروزي، صنف : التعليق الكبير على مختصر المزني، نقله عنه أبو علي الطبري، توفي - رحمه الله - ببغداد سنة ٣٤٥ هـ. انظر: طبقات ابن السبكي ٢٥٦/٣، طبقات الإسنوي ٥١٧/٢، طبقات العبادي ٧٠.
(٢) الحاوي ١ / ٨١.
(٣) انظر: المجموع ٣٢٥/١.
(٤) الروضة ١/ ٣٧ - ٣٨.
381