The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
وفرق بعضهم بين الذين يتدينون باستعمال النجاسة منهم (١)، والذي لا يتدينون بذلك، فقال عن الأول بصحة الوضوء من أوانيهم، والصلاة في ثيابهم قولاً واحداً، وعن الثاني بحكاية الوجهين (٢).
قال الشيرازي: ((فإن توضأ من أوانيهم - أي المشركين - فإن كانوا ممن لا يتدينون باستعمال النجاسة صح الوضوء ؛ لأن النبي توضأ من مزادةٍ مشركةٍ (٣)، وتوضأ عمر من جرة نصراني (4)، ولأن الأصل في أوانيهم الطهارة، وإن كانوا ممن يتدينون باستعمال النجاسة، ففيه وجهان : أحدهما : أنه يصح الوضوء ؛ لأن الأصل في أوانيهم الطهارة، والثاني : لا يصح ؛ لأنهم يتدينون باستعمال النجاسة، كما يتدين المسلمون بالماء الطاهر، فالظاهر من أوانيهم وثيابهم النجاسة (٥).
وفصل الماوردي الكلام في حكم ثياب الذين يتدينون باستعمال النجاسة منهم، ففرق بين الثياب التي كثر استعمالهم لها، والتي لم يكثر ذلك.
قال - رحمه الله -: وأما الصلاة في ثيابهم (٦)، فيجوز فيما لم يلبسوه كثيراً كاليوم وبعضه وأما ما كثر لباسهم لها حتى طال زمانهم فيها، ففي جواز الصلاة فيها وجهان :
وجهان:
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي (٧)، لا يجوز الصلاة فيها، ومن صلى
المتدينون باستعمال النجاسة هم الذين يعتقدون ذلك ديناً وفضيلة، كالبراهمة من الهند، وطائفة من المجوس. انظر : الحاوي 1 / 81، المجموع 326/1.
وقد يعبر بعضهم عن الوجهين بالقولين، انظر: الروضة 1/ 37.
هذا بعض حديث طويل من رواية عمران بن حصين، وقد سبق تخريجه ص 366.
هذا الأثر سبق تخريجه ص 366.
المهذب 1/ 64 - 65.
يعني : ثياب الذي يتدينون باستعمال النجاسة من المشركين.
هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي، كان إماماً جليلاً، غواصاً على المعاني، أخذ عن ابن سريج، وانتهت إليه رئاسة العلم ببغداد بعده، شرح مختصر المزني، وصنف كتباً كثيرة، توفي =
380