The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
ومما ورد التعليل بضابط الباب في كلام الفقهاء أيضاً قول الشيرازي: ((فإن صلى على أرض فيها نجاسة، فإن عرف موضعها تجنبها وصلى في غيرها، وإن فرش شيئاً وصلى عليه جاز ؛ لأنه غير مباشر للنجاسة، ولا حامل لما هو متصل بها، وإن خفي عليه موضع النجاسة، فإن كانت في أرض واسعة فصلى في موضع منها جاز ؛ لأنه غير متحقق لها، ولأن الأصل فيها الطهارة ... ))(١).
والخلاصة من هذا التطواف : أن ضابط الباب وإن لم ينص عليه في كتب علماء القواعد الفقهية في المذهب حسب علمي(٢)، لكني وجدت كثيراً من الفقهاء يعللون به فروعهم الفقهية، بل قد توسعوا في بسط مباحثه ومسائله في كتبهم، الأمر الذي يجعل لهذا الضابط مكانة في المذهب.
من أمثلة الضابط الواردة في الأم ما يأتي :
- قال الشافعي - رحمه الله -: (( إذا استيقن الرجل بأن قد ماس بعض الأرض نجاسة، أحببت أن يتنحى عنه، حتى يأتي موضعاً لا يشك أنه لم تصبه نجاسة، وإن لم يفعل أجزأه عنه حيث صلى إذا لم يستيقن فيه النجاسة، وكذلك إن صلى في موضع، فشك أصابته نجاسة أم لا، أجزأته صلاته، والأرض على الطهارة حتى يستيقن فيها النجاسة))(٣).
مسلم ٣٧٦/١، حديث رقم ٥٣٠، والإمام مالك، في : باب ما جاء في إجلاء اليهود عن المدينة، الموطأ ٢/ ٨٩٢، إلا أنه قال: ((لا يبقين)) بدلا من (( لا يبقى)).
(١) المهذب ١/ ٢١٣.
(٢) سبقت الإشارة إلى أنه ورد في: القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية ص ١٨٦ قاعدة: ((الأصل في الأعيان الإباحة والطهارة)).
(٣) الأم ١١٩/١ - ١٢٠، وانظر: المهذب ١/ ٢١٣، الروضة ١/ ٣٧.
374