The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
وقد حكى الوجهين في المذهب غير واحد من العلماء،(١) غير أن الأصح منها هو القول بالصحة مع الكراهة(٢).
(١) منها القفال، والشيخ أبو حامد، وأبو الطيب، وأبو علي البندنيجي وغيرهم، انظر: حلية العلماء ٢/ ٥٠، المجموع ٣/ ١٥٨.
(٢) انظر: المجموع شرح المهذب ٣/ ١٥٨.
والقول بصحة الصلاة إذا كانت المقبرة غير منبوشة، هو المنصوص في الأم، قال الإمام الشافعي: (( ... وأما صحراء لم يقبر فيها قط قبر، فيها قوم مات لهم ميت، ثم لم يحرك القبر، فلو صلى رجل على جنب ذلك القبر، أو فوقه، كرهته له، ولم آمره يعيد؛ لأن العلم يحيط بأن التراب طاهر، لم يختلط فيه شيء )). الأم ١ / ١٨٧.
وقال في مختصر المزني: (( وإن صلى فوق قبر، أو إلى جنبه ولم ينبش، أجزأه)). المختصر ٢٢. وأما ما ورد من النهي عن الصلاة إلى القبر، كما في حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها))، أخرجه مسلم، في: كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، صحيح مسلم ٢/ ٦٦٨، حديث رقم ٩٧٢، فالعلة في ذلك عند الإمام الشافعي: نجاسته؛ لأن الغالب من أرض المقبرة النجاسة؛ لاختلاط ترابها بصديد الموتى ولحومهم وما يخرج منهم، أو ينهى مخافة الفتنة والضلال عليه وعلى من بعده، قال الشافعي: (( وأكره أن يبنى على القبر مسجد، وأن يسوى أو يصلى عليه، وهو غير مسوى، أو يصلى عليه، (قال): وإن صلى إليه أجزأه وقد أساء، أخبرنا مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا یبقی دینان بأرض العرب))، (قال): وأكره هذا للسنة والآثار، وأنه كَرِه - والله تعالى أعلم - أن يعظم أحد من المسلمين، يعني: يتخذ قبره مسجداً، ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على من يأتي بعدُ، فَكرِه - والله أعلم - لأن مستودع الموتى من الأرض ليس بأنظف من الأرض، وغيره من الأرض أنظف)) الأم ١/ ٤٦٥، وانظر: الأم ١ / ١٨٧.
والحديث المذكور أخرجه البخاري، في: كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، من حديث عائشة، صحيح البخاري ٢/ ٤٠٤، حديث رقم ١٣٣٠، ومسلم، في: كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المسجد على القبور، من حديث أبي هريرة، صحيح =
373