The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
هذا الضابط يتعلق بحكم الأرض من حيث الطهارة والنجاسة، ويفيد أن الأصل فيها الطهارة، فلا يحكم بنجاستها بمجرد ظن واحتمال، وعليه ؛ متى جهلت حالها، أهي طاهرة أو نجسة، فللمصلي أن يتيمم منها ويصلي عليها حتى يتحقق أو يرجح على ظنه وجود ما ينجسها.
والضابط بهذا المفهوم - كسابقيه - مندرج تحت القواعد التي توجب التمسك باليقين وطرح الشك المتفق عليها بين المذاهب(١).
ولذلك فإني وإن لم أجده منصوصاً بلفظه في كتب القواعد الفقهية في المذهب، وجدت التعليل بمعناه، والتفريع وبناء المسائل عليه مبثوثة بكثرة في كتب الفقهاء.
وفيما يلي بعض ذلك :
حكى الماوردي فيمن صلى فوق قبر أو إلى جنبه، أنه على ثلاثة أقسام : أحدها : أن يتحقق نبشه، فالصلاة عليه باطلة، والثاني : أن يتحقق أنه لم ينبش، فالصلاة فيه جائزة، والثالث : إذا لم يعلم هل ينبش أم لا، ففي جواز الصلاة فيه وجهان : أحدهما : غير جائزة ؛ لأن الغالب منها النبش، فكان الحكم له، والثاني : أن الصلاة عليه جائزة ما لم يعلم يقين نبشه ؛ لأن الأصل طهارة المكان، فلم يجز أن يتعرض شك النجاسة على يقين الطهارة(٢).
وقال الشيرازي عن القسم الثالث ما نصه: (( ... وإن شك هل نبشت أم لا ؟ ففيه قولان : أحدهما : لا تصح صلاته ؛ لأن الأصل بقاء الفرض في ذمته، وهو يشك في إسقاطه، والفرض لا يسقط بالشك، والثاني : تصح ؛ لأن الأصل طهارة الأرض، فلا يحكم بنجاستها بالشك))(٣).
(١) راجع ص ٧٤ وما بعدها من هذا البحث.
(٢) الحاوي ٢ / ٢٦١ باختصار.
(٣) المهذب ٢١٦/١.
372