372

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

الضابط الثالث

«الأرض على الطهارة حتى يستيقن فيها النجاسة»(١)

وفي لفظ:

«الأرض على الطهارة حتى تعلم نجاسة»(٢)

المطلب الأول : معنى الضابط :

أ . معنى مفردات الضابط :

- يستيقن : وهو مضارع استيقن، وهو استفعال يقن، يقال : يقن الشيء يقيناً ويقيناً، إذا ثبت وتحقق ووضح، فهو يقِنٌ ويقين، ويقن الشيء وبه : علمه و تحققه، واستيقنه، وبه : يقنه ویقن به (٣).

ب - المعنى الإجمالي للضابط :

إن الأرض كلها - تُربتها ورملها، سبختها (٤) ومَدَرَتها (٥)، بطحاءها (٦) ودقعاءها (٧) وغيرها - الأصل فيها الطهارة، فمتى جهلت حالها، فإنه يُحكم بطهارتها، حتى يستيقن أن فيها نجاسة.

(١) الأم ١/ ١٢٠، كتاب الطهارة، باب ما يطهر الأرض وما لا يطهرها.

(٢) الأم ١/ ١٨١، كتاب الصلاة، باب جماع لبس المصلي.

(٣) انظر: لسان العرب ١٣ /٤٥٧، المعجم الوسيط ١٠٦٦/٢.

(٤) السبخة: أرض ذات ملح ونز، وجمعها سباخ، انظر: لسان العرب ٢٤/٣.

(٥) المدرة : واحد المدر، وهي قطعة الطين اليابس، وقيل : الطين العلك الذي لا رمل فيه، انظر : لسان العرب ٥/ ١٦٢.

(٦) البطحاء : مسيل فيه دقاق الحصى، وبطحاء الوادي: تراب لين مما جرته السيول، والجمع : بطحاوات وبطاح. انظر: لسان العرب ٤١٢/٢.

(٧) الدقعاء: عامة التراب، وقيل: التراب الدقيق على وجه الأرض، انظر: لسان العرب ٨٩/٨.

370