The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
نصرانية في جرة نصرانية السالف الذكر، ثم استنبط منه حكماً فقال: «ولا بأس بالوضوء من ماء المشرك، وبفضل وضوئه، ما لم يعلم فيه نجاسة»، وعلل - رحمه الله - مذهبه هذا بعلة أعم من هذا الحكم؛ حيث تشمل المسائل والفروع المشابهة له فقال: «... لأن للماء طهارة عند من كان، وحيث كان حتى تعلم نجاسة خالطته»(١).
وهذا الضابط يفيد بعمومه: أن الأصل في الماء أن يكون طهوراً - أعني طاهراً في نفسه ومطهراً لغيره - وإن كان في مكان يحتمل فيه النجاسة، ما لم تتحقق مخالطته بالنجاسة يقيناً(٢).
وعلى هذا يكون الضابط في الحقيقة فرعاً من القواعد التي توجب التمسك باليقين وطرح الشك المتفق عليها بين المذاهب(٣)، لهذا فإنه وإن لم يكن منصوصاً في كتب علماء المذهب فيما أعلم(٤)، غير أن معناه مشهور عندهم، بل قد أكثروا
(١) الأم ١/ ٥٦.
(٢) أما إذا تحققت مخالطته بالنجاسة، فإما أن يبلغ الماء قلتين أو لا، فإذا لم يبلغ، وهو الماء القليل، فينجس بمخالطة النجاسة المؤثرة كالدم ونحوه، سواء تغير أم لا، أما غير المؤثر كالميتة التي لا نفس لها سائلة مثل الذباب ونحوه، وكالنجاسة التي لا يدركها الطرف؛ لعموم البلوى، فلا، وإذا بلغ الماء قلتين - وهو الماء الكثير - فلا ينجس بالمخالطة إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة: لونه أو ريحه أو طعمه، والقلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريباً في الأصح. انظر: الأم ٤٢/١، المهذب ١/ ٤٣، الروضة ١/ ١٩، كفاية الأخيار ١/ ١٥.
والرطل البغدادي: هو الرطل الشرعي، ويساوي ٤٠٨ غراماً، فالقلتان تساويان ٢٠٤ كيلو غراماً، أو ٢٠٤ لتراً من ماء. انظر: الفقه الإسلامي وأدلته ١/ ٧٥.
(٣) راجع ص ٧٤ وما بعدها من هذا الكتاب.
(٤) وورد في: القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية، قاعدة: «الأصل في الأعيان الإباحة والطهارة». القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية، رسالة ماجستير للباحث ناصر بن عبد الله الميمان، ص ١٨٦، وانظر القاعدة في: مجموع الفتاوى ٥٣٥/١٢، ٥٩١، ٦١٥، ٦١٧.
367