366

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

المطلب الرابع : التمثيل على الضابط :

مما يتفرع على الضابط :

- طهارة كل ما ينطلق عليه اسم الماء مطلقاً، وسواء كان ماء السماء، وماء الأنهار، والآبار، والقلات، والبحار، من جميعها الملح والأجاج، وماء برد أو ثلج أذيب، وماء مسخن وغير ذلك، فكل هذا على الطهارة، ولا ينجس إلا بنجس خالطه.

وأما ما اعتصره الآدميون من ماء شجر ورد، أو غيره فلا يكون طهوراً، وكذلك ماء أجساد ذوات الأرواح لا يكون طهوراً؛ لأنه لا يقع على واحد من هذا اسم ماء، إنما يقال له : ماء بمعنی ماء ورد، وماء شجر كذا، وماء مفصل کذا، وجسد کذا.

وكذلك لو نحر جزوراً وأخذ كرشها، فاعتصر منه ماء لم يكن طهوراً ؛ لأن هذا لا يقع عليه اسم الماء إلا بالإضافة إلى شيء غيره يقال : ماء كرش، وماء مفصل، كما يقال : ماء ورد، وماء شجر كذا وكذا، فلا يجزى أن يتوضأ بشيء من هذا (١).

(١) انظر: الأم ١/ ٤٢، ٤٣، وأيضاً: الحاوي ٣٩/٢، ٤٣، المهذب ٤٢/١، الروضة ١/ ٧.

364