The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
الباب، من ذلك قال ابن القاصد : «كل طاهر من الماء طهور إلا واحداً، وهو المستعمل الذي قد أدي به الفرض مرة، فإنه لا يجزي في وضوء ولا غسل، ولا إزالة نجس، إلا أن يبلغ قلتين ... »(١).
وقال البكري في الاستغناء: «كل ماء مطلق لم يتغير فهو الطهور»(٢).
فهذا الضابطان اللذان ذكرهما ابن القاص والبكري يفيدان ما أفاده ضابط الباب، وهو أن الأصل في الماء المطلق أن يكون طاهراً مطهراً ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة: لونه أو ريحه أو طعمه، وإنما استثنى كل واحد منهما(٣) الماء المستعمل، وهو الذي قد أدي به الفرض مرة واحدة، وهو دون القلتين، وإن لم يتغير ولم تخالطه نجاسة(٤)؛ لقيام دليل دل على ذلك(٥).
(١) التلخيص ٧٨ - ٧٩.
(٢) الاستغناء ١ / ١١٣.
(٣) وكذا استثناه جميع علماء المذهب فيما أعلم، انظر: الشرح الكبير ١/ ١٢٢، المهذب ٤٩/١، المجموع ٩٨/١، الروضة ٧/١، شرح المحلي على المنهاج ١٩/١، الأشباه والنظائر للسيوطي ٦٦٣.
(٤) حيث إنه طاهر غير مطهر.
(٥) وهو ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب»، فقال - أي الراوي - كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولاً. فأفاد: أن الاغتسال في الماء الدائم يخرجه عن طهوريته؛ إذ لو لم يكن كذلك لما نهي عنه، وهو محمول على الماء القليل - وهو ما دون القلتين - جمعاً بين الأدلة، وحكم الوضوء في هذا حكم الغسل؛ لأن المعنى فيهما واحد، وهو رفع الحدث، انظر: التهذيب في أدلة متن الغاية والتقريب ١١، وأيضاً: شرح المحلي على المنهاج ١/ ٢٠، والحديث أخرجه مسلم في: كتاب الطهارة، باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، صحيح مسلم ٢٣٦/١، حديث رقم ٢٨٣.
363