The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
إن من شرع في النفل لا يلزمه إتمامه، بل له الخروج منه متى شاء ، غير أن المستحب له إتمامه إلا الحج والعمرة ، حيث إنهما يلزمان بالشروع وإن كانا تطوعاً(٢).
للقاعدة أدلة كثيرة منها ما يأتي :
إلا فريضة واحدة - بأي سبب كانت الفريضة - ويصلي به ما شاء من النوافل.
انظر: التلخيص لابن القاص ١٠٨، المهذب ١٣٥/١، المجموع شرح المهذب ٣٢٤/٢، الروضة ١/ ١١٠، شرح المحلي على المنهاج ٨٩/١، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ٧٧.
(١) الأم ٢ / ١٤١ - ١٤٢، كتاب الصيام الصغير، باب صيام التطوع.
وانظر القواعد التي بمعناها في : الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١١٤/١، المجموع المذهب ٥٣٢/٢، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ١٣٨، الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ٢١٣، ٢١٤، المنثور للزركشي ٢/ ٢٤٢، ٢٧٧/٣، القواعد للحصني ق ٢/ ٤٦٠، الاستغناء في الفرق والاستثناء ٢/ ٦٣٢، الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٨٦، ٦٤٦، وأيضاً: القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات من خلال كتاب المغني ق ٦١٨/٢.
(٢) انظر: القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات ق ٦١٨/٢.
347