The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
أ - معنى مفردات القاعدة:
- النوافل : جمع نافلة، والنفل والنافلة بمعنى، وهو في اللغة اسم لما كان زيادة على الأصل، ولهذا سميت الغنيمة نفلاً ؛ لأنها زيادة على ما هو مقصود من شرعية الجهاد من إعلاء كلمة الله وقهر أعدائه، وصلاة التطوع نافلة ؛ لأنها زيادة أجر لهم على ما كتب لهم من ثواب ما فرض عليهم (٢).
وفي الاصطلاح: السنة والنافلة، والتطوع، والمستحب، والمندوب، والمرغب فيه، والمرشد إليه، والحسن، والأدب، ألفاظ مترادفة عند فقهاء المذهب، وهي: (( المأمور به الذي لا يلحق بتركه ذم من حيث هو ترك له من غير حاجة إلى بدل)) (٣).
ومنهم من قال: السنة ما واظب عليها رسول الله ﷺ، والمستحب ما فعله أحياناً، والتطوع ما ينشئه الإنسان ابتداء مما فِعله أرجح من تركه.
وهناك أقاويل مختلفة. والحاصل : أن ما رجح جانب فعله على جانب تركه ترجحاً ليس معه المنع من النقيض، فهذه الأسامي تطلق عليه، ثم إن بعض
(١) الأم ١ / ١١٢، كتاب الطهارة، باب النية في التيمم.
(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة ٥ / ٤٥٥، لسان العرب ١١/ ٦٧١.
(٣) هذا التعريف هو الأصح في تعريف الندب عند الغزالي بعد ما أبطل تعريفين قبله. المستصفى ٦٦/١. وهناك تعريفات أخرى للندب، فانظرها إن شئت في : الإحكام للآمدي ١٦٣/١، نهاية السول ٥٩/١، جمع الجوامع مع شرح المحلي ١/ ٨٠، كشف الأسرار ٣١١/٢، روضة الناظر ١٨٩/١.
340