The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
أ - معنى مفردات القاعدة :
- الفوت : الفاء والواو والتاء أَصِيل صحيح يدل على خلاف إدراك الشيء والوصول إليه، يقال : فات الأمر يفوت فوتاً وفواتاً، إذا مضى وذهب وقته ولم يفعل، وتفاوت الشيئان : تباعد ما بينهما، أي لم يدرك هذا ذاك(٢).
ب - المعنى الإجمالي للقاعدة :
هذه القاعدة استغنيت بلفظ ورودها عن شرح دلالتها، وبيان معناها، إذ تفيد - كما هو واضح ـ: أنه إذا اجتمع عند مكلف أمران - سواء كان واجبين، أو مندوبين، أو أحدهما واجباً والآخر مندوباً - أحدهما مضيق الوقت يخاف فوته، والآخر موسع الوقت لا يخاف فوته، فإن عليه أن يبدأ بالذي يخاف فوته حتى يوقعه في وقته، ثم يرجع إلى الذي لا يخاف فوته.
لم أجد لهذه القاعدة دليلاً نقلياً واضحاً، غير أنها يمكن أن تعلل بالآتي :
إن ما أمر به الشارع - على سبيل الوجوب كان أو على سبيل الندب - لا يخلو إما أن يكون محدوداً بغاية معلومة، كالصلاة، أو يكون وقته العمر كله، كالحج(٣).
(١) الأم ١ / ٤٠٥، كتاب صلاة الكسوف، وقت كسوف الشمس.
(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة ٤٥٧/٤، لسان العرب ٦٩/٢.
(٣) انظر: البحر المحيط ٢١٨/١.
332