The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
الصانع، أو أنكر نبوة نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، أو كذبه أو استخف به، أو جحد آية من القرآن الكريم مجمعاً عليها، أو زاد في القرآن كلمة واعتقد أنها منه، فكل هذا ونحوه كفر (١)، أما النية فمتى نوى قطع الإسلام كفر بمجرد النية، وكذا لو عزم على الكفر غداً كفر في الحال (٢).
أعلم أن الردة تحبط ثواب الأعمال مطلقاً، وكذا العمل إن اتصلت بالموت، وإلا فلا تحبطه، بمعنى : أنه لا تلزمه إعادة نحو صلاة أو صوم كان فعله قبلها (٣)، وهل يلزمه قضاء ما فاته زمن ردته بعد أن تاب وعاد إلى الإسلام ؟
قرر الإمام الشافعي في هذه القاعدة : أن المرتد لا يسقط عنه شيء كان يلزمه حال التكليف - أي قبل ردته - سواء كان من حقوق الله تعالى أو من حقوق الآدميين وعلى ذلك، فإن تاب وعاد إلى الإسلام فإن عليه قضاء ما فاته زمن ردته، طال كان أم قصر (٤).
يستدل لهذه القاعدة بأدلة منها ما يأتي :
الدليل الأول : إن سقوط القضاء عمن يشمله الخطاب تخفيف، والمرتد ليس من أهل التخفيف (٥).
(١) انظر: الروضة ٦٤/١٠، المنهاج ومغني المحتاج ١٣٣/٤.
(٢) انظر: المنثور للزركشي ٢٩٨/٣.
(٣) انظر: الأم ١/ ١٤٩، المنثور ١٧٤/٢، خبايا الزوايا ٤١٧، حاشية القليوبي على شرح المحلي ٤ / ٠١٧٤
(٤) انظر: الأم ١/ ١٤٨ - ٣٦/٢،١٤٩.
(٥) انظر: الأم ١/ ١٤٩، المنثور للزركشي ١٦٨/٢.
323