The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
أ . معنى مفردات القاعدة :
- الفائت : الفاء والواو والتاء أصيل صحيح يدل على خلاف إدراك الشيء والوصول إليه، تقول : فات الأمر يفوت فوتاً وفواتاً، إذا مضى وقته، ولم يفعل، وفات الأمر فلاناً : ذهب عنه ولم يدركه (٢).
والمراد به في القاعدة : ما مضى من عقد ووقع قبل أن يدركه الإسلام.
- يرد : فعل مضارع مبني للمفعول، والراء والدال أصل واحد مطرد منقاس، وهو رجع الشيء، تقول : رددت الشيء أرده ردا إذا أرجعته وأعدته (٣).
وقوله في القاعدة « لا يرد » أي لا يعاد ولا ينقض حكمه.
- الباقي : الباء والقاف والياء أصل واحد، وهو الدوام، تقول: بقي الشيء يبقى بقاء إذا دام وثبت، والباقي : الثابت بعد غيره (٤).
ب - المعنى الإجمالي للقاعدة :
إن كل عقد عقد وتم قبل أن يدركه الإسلام لا يعاد، ولا ينقض حكمه بعد الإسلام، إذا كان يسمى عقداً يعتد به عند من يتعاملون به، وكان الثابت بذلك
(١) الأم ٥/ ٧٧، كتاب النكاح، الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة.
(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة ٤/ ٤٥٧، لسان العرب ٢/ ٦٩.
(٣) انظر: معجم مقاييس اللغة ٢/ ٣٨٦.
(٤) انظر: معجم مقاييس اللغة ١/ ٢٧٦، المعجم الوسيط ١/ ٦٦.
296