The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
وعلى ذلك يكون عقداً في اللغة : كل ما يفيد الالتزام بشيء، عملاً كان أو تركاً، من جانب واحد أو من جانبين، لما في كل أولئك من معنى الربط والتوثيق (١).
وتطلق كلمة العقد في اصطلاح الفقهاء على معنيين :
أحدهما : ربط بين كلامين ينشأ عنه حكم شرعي بالتزام لأحد الطرفين أو لكليهما (٢).
وهذا المعنى هو المشهور الشائع بين الفقهاء، وعلى هذا لا يكون الطلاق والعتق المجرد عن المال والوقف والإبراء واليمين والتنازل عن الحقوق كحق الشفعة أو المرور أو المسيل ونحو ذلك من كل ما يتم بكلام طرف واحد عقداً من العقود، بل تصرفاً شرعياً انفرادياً.
وإنما يكون البيع والإجارة والمزارعة والمساقاة وغيرها مما لا يتم إلا بكلامين من طرفين عقوداً شرعية (٣).
وفي هذا المعنى يقول الزركشي عند بيان معنى العقد بأنه: (( ... ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي كعقد البيع والنكاح وغيرهما)) (٤).
والثاني : كل تصرف ينشأ عنه حكم شرعي سواء صدر من طرف واحد كاليمين والنذر والطلاق المجرد عن المال، أو صدر من طرفين كالبيع والإجارة (٥).
(١) انظر : الملكية ونظرية العقد للدكتور أحمد فراج حسين ١٢٦.
(٢) الملكية ونظرية العقد لأبي زهرة ١٩٩.
(٣) انظر: الملكية ونظرية العقد لأبي زهرة ١٩، نظرية العقد للسنهوري ٧٩ - ٨٠، نظرية العقد الموقوف ١١.
(٤) المنثور ٢/ ٣٩٧.
(٥) الملكية ونظرية العقد لأحمد فرج حسين ١٣١، وانظر : الملكية ونظرية العقد لأبي زهرة ٢٠٠.
279