The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
أ - معنى مفردات القاعدة :
- الثمن : في اللغة ما يستحق به الشيء(٢)، والجمع: أثمان، مثل سبب وأسباب، يقال : أثمنت الشيء إذا بعته بثمن، وثمنته تثميناً : جعلت له ثمناً بالحدس والتخمين(٣).
وأما في الاصطلاح فهو: «ما يكون بدلاً للمبيع وتعلق بالذمة»(٤).
وهو نوعان : الثمن المسمى، وثمن المثل، أما الثمن المسمى فهو الثمن الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت البيع بالتراضي(٥)، وأما ثمن المثل فهو الثمن الحقيقي للشيء(٦).
وما لا يحل ثمنه مما يملكه الإنسان أشياء، منها ما يكون نجس العين كالكلب
(١) الأم ٣/ ١٥، كتاب البيوع، باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان غير المأكول، وانظر القاعدة القريبة المعنى منها في : التلخيص لابن القاص ٣٠٤، الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ٣٠٥، المنثور للزركشي ١٠٧/٣.
(٢) انظر: لسان العرب ١٣/ ٨٢.
(٣) انظر: المصباح المنير ٣٣.
(٤) مجلة الأحكام العدلية، المادة ١٥٢، وانظر: المدخل الفقهي العام ٢٦٣/١، هامش المادة ١١٥، معجم لغة الفقهاء ١٥٤.
(٥) مجلة الأحكام العدلية، المادة ١٥٣.
(٦) مجلة الأحكام العدلية، المادة ١٥٤.
266