The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
أ - معنى مفردات القاعدة :
- تحول : معناه تنقل من موضع إلى موضع، أو من حال إلى حال، وتحول عن الشيء : زال وانصرف عنه إلى غيره(٢).
ومن هذا الباب ما اشتهر عند الفقهاء بعقد ((الحوالة)) وهي ((عقد يقتضي نقل الملكية من ذمة إلى أخرى))(٣) كأن تقول: ((أحلتك بعشرتك عليّ على فلان بعشرتي عليه))(٤).
وتحوُّلُ الشيء من حال إلى حال قد يكون بنفسه، كتغير الماء بطول المكث، وقد يكون بفعل غيره، كتغيره بإلقاء النجاسة عليه، والحوالة.
ب - المعنى الإجمالي للقاعدة :
إن ما تحول وانتقل من الأحكام أو الحقوق من حال إلى غيرها، فإنه لا يعود إلا بتجديد العودة عليه.
(١) الأم ٣/ ٢٦٢، كتاب الرهن الكبير، الحوالة.
(٢) انظر: لسان العرب ١١/ ١٨٧.
(٣) حاشية القليوبي ٣١٨/٢، قوله ((من ذمة)) يعني: من ذمة المحيل، وهو المدين الذي يحيل دائنه بدينه على غيره، وقوله ((إلى أخرى)) يعني: إلى ذمة المحال عليه، وهو الذي يلتزم بأداء الدین للمحال، والمحال الدائن.
(٤) المحلي على المنهاج ٣١٩/٢.
226