The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
وقال ابن السبكي : «ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال»(١)، وجعل - رحمه الله - هذه القاعدة من القواعد المتشعبات، والأصول الملتقيات من قاعدة الاحتياط، وهي قوله: «الاحتياط أن نجعل المعدوم كالموجود، والموهوم كالمحقق، وما يرى على بعض الوجوه لا يرى إلا على كلها»(٢)، والوجه في ذلك: أن إعطاء الحلال حكم الحرام بالاختلاط، إنما هو - في نظره - تغليب واحتياط، لا صيرورته في نفسه حراماً(٣).
وفي موضع آخر أنقص ابن السبكي لفظ «الحلال» في آخر قاعدته السابقة، حيث قال: «ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام»(٤)، وجعلها قاعدة مستقلة، غير أنه - رحمه الله - لم يأت هنا إلا بما أتى به في السابق، بل كأنه تكرار له(٥).
أما الزركشي فقال: «إذا اجتمع الحلال والحرام أو المبيح والمحرم غلب جانب الحرام»(٦)، وقال في موضع آخر: «تعارض الحظر والإباحة يقدم الحظر»(٧)، وقال أيضاً: «تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع»(٨).
وقال السيوطي: «إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام»(٩)، وقال: «إذا تعارض المانع والمقتضي، قدم المانع»(١٠).
(١) الأشباه والنظائر ١/ ١١٧.
(٢) الأشباه والنظائر ١/ ١١٠.
(٣) انظر: الأشباه والنظائر ١/ ١١٨، ٣٨٠.
(٤) الأشباه والنظائر ١/ ٣٨٠.
(٥) قارن بين ١/ ١١٧- ١/ ٣٨٠، ١/ ١١٨- ١/ ٣٨١ من كتاب الأشباه والنظائر.
(٦) المنثور ١/ ١٢٥.
(٧) المنثور ١/ ٣٣٧.
(٨) المنثور ١/ ٣٤٨.
(٩) الأشباه والنظائر ٢٠٩.
(١٠) الأشباه والنظائر ٢٢٣.
204