187

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

- «إذا شهد أربعة على رجل أنه وطيء هذه المرأة فقال: هي امرأتي، وقالت ذلك، أو قال: هي جاريتي، فالقول قولهما، ولا يكشفان في ذلك، ولا يحلفان فيه إلا أن يحضرهما من يعلم غير ما قالا، وتثبت عليه الشهادة، أو يقران بعد بخلاف ما ادعيا، فلا يجوز إلا ما وصفت من قبل أن الرجل قد ينكح المرأة ببلاد غربة، وينتقل بها إلى غيرها، وينكحها بالشاهدين والثلاثة فيغيبون ويموتون، ويشترى الجارية بغير بينة وببينة، فيغيبون، فيكون الناس أمناء على هذا لا يحدون» (١).

(١) الأم ٧/ ٨٣.

185