The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
النبي ﷺ يقول: (( لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن)) (١).
فأمضى رسول الله ﷺ عليها ظاهر حكم الله تعالى في اللعان من ادراء الحد، وإعطائها الصداق، إذ لم تقر بالزنا، ولم تقم عليها بينة، مع علمه ﷺ بكذبها بالدلالة الواضحة التي لا دلالة أبين منها، وذلك خبره أن يكون الولد كذا، ثم جاء الولد على ما قال (٢).
وإذا كان رسول الله ﷺ لم يحكم إلا على الظاهر، والباطن يأتيه، وهو يعرف من الدلائل بتوفيق الله إياه ما لا يعرفه غيره، فالحكام بعده أولى أن لا يحكموا إلا على الظاهر (٣).
والخلاصة : أن هذه الأدلة بمجموعها دلت دلالة واضحة على أن أحكام الله تعالى في الدنيا إنما تبنى على الظاهر، من قول: اعتراف، أو إقرار، أو حجة، أو فعل، أو بينة ثابتة (٤).
قال الإمام الشافعي - عندما أفصح عن قاعدة الباب -: (( ... وإنما كلف العباد الحكم على الظاهر من القول والفعل، وتولى الله الثواب على السرائر دون خلقه))(٥).
وقال في موضع آخر مفصحاً عن هذا المعنى بعبارة أخرى: (( ليس لأحد أن
(١) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب ويدرأ عنها العذاب ... الآية، صحيح البخاري ٢٩٩/٦، حديث رقم ٤٧٤٧، واللفظ له، ومسلم في كتاب اللعان، صحيح مسلم ١١٣٤/٢، حديث رقم ١٤٩٦.
(٢) انظر: الأم ١٨٦/٥ - ١٨٧، ٤٩٠/٧.
(٣) انظر: الأم ١/ ٤٣٤.
(٤) وقد ذكر الإمام الشافعي لهذه القاعدة أدلة كثيرة جداً، وفيما ذكرت كفاية.
(٥) الأم ١/ ٤٣٢.
178