The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
- الظاهر : الظاء والهاء والراء أصل صحيح واحد يدل على قوة وبروز، من ذلك ظهر الشيء يظهر ظهوراً فهو ظاهر، إذا انكشف وبرز، ولذلك سمي وقت الظهر والظهيرة، وهو أظهر أوقات النهار وأضوؤها، والأصل فيه كله ظهر الإنسان، وهو خلاف بطنه، وهو يجمع البروز والقوة(١).
والمراد به في القاعدة : ما أبداه المرء من نفسه من قول : اعتراف أو إقرار أو حجة، وفعل، وبينة ثابتة(٢).
ب - المعنى الإجمالي للقاعدة :
إن الأحكام والعقود والتصرفات إنما تبنى على حسب ما يظهر من أصحابها، فلا يكلف الله أحداً من الناس أن يحكم على أحد إلا بحسب ما يظهر منه من قول، أو إقرار، أو بينة ثابتة، وتولى الله دونهم بواطن الأمور وحقائق الأشياء ؛ لانفراده جل جلاله بعلمها.
قال الشافعي - رحمه الله -: (( إن حكم الله تعالى في الدنيا قبول ظاهر الآدميين، وأنه تولى سرائرهم، ولم يجعل لنبي مرسل ولا لأحد من خلقه أن يحكم إلا على الظاهر، وتولى دونهم السرائر؛ لانفراده بعلمها))(٣).
ذكر الإمام الشافعي لهذه القاعدة أدلة كثيرة، منها ما يلي :
الأول : الدليل من الكتاب :
٤٨، البحر المحيط ١/ ١١٧.
(١) انظر: معجم مقاييس اللغة ٤٧١/٣.
(٢) انظر: الأم ٤٣٣/١ - ٤٣٤، ١٨٧/٥.
(٣) الأم ٦/ ٢٣٠، وانظر: الأم ٤٣٣/١ - ٤٣٤، ٣٣١/٤.
173