175

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

- الظاهر : الظاء والهاء والراء أصل صحيح واحد يدل على قوة وبروز، من ذلك ظهر الشيء يظهر ظهوراً فهو ظاهر، إذا انكشف وبرز، ولذلك سمي وقت الظهر والظهيرة، وهو أظهر أوقات النهار وأضوؤها، والأصل فيه كله ظهر الإنسان، وهو خلاف بطنه، وهو يجمع البروز والقوة(١).

والمراد به في القاعدة : ما أبداه المرء من نفسه من قول : اعتراف أو إقرار أو حجة، وفعل، وبينة ثابتة(٢).

ب - المعنى الإجمالي للقاعدة :

إن الأحكام والعقود والتصرفات إنما تبنى على حسب ما يظهر من أصحابها، فلا يكلف الله أحداً من الناس أن يحكم على أحد إلا بحسب ما يظهر منه من قول، أو إقرار، أو بينة ثابتة، وتولى الله دونهم بواطن الأمور وحقائق الأشياء ؛ لانفراده جل جلاله بعلمها.

قال الشافعي - رحمه الله -: (( إن حكم الله تعالى في الدنيا قبول ظاهر الآدميين، وأنه تولى سرائرهم، ولم يجعل لنبي مرسل ولا لأحد من خلقه أن يحكم إلا على الظاهر، وتولى دونهم السرائر؛ لانفراده بعلمها))(٣).

المطلب الثاني : أدلة القاعدة :

ذكر الإمام الشافعي لهذه القاعدة أدلة كثيرة، منها ما يلي :

الأول : الدليل من الكتاب :

٤٨، البحر المحيط ١/ ١١٧.

(١) انظر: معجم مقاييس اللغة ٤٧١/٣.

(٢) انظر: الأم ٤٣٣/١ - ٤٣٤، ١٨٧/٥.

(٣) الأم ٦/ ٢٣٠، وانظر: الأم ٤٣٣/١ - ٤٣٤، ٣٣١/٤.

173