174

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

القاعدة الأولى

«إنما كلف العباد الحكم على الظاهر»(١)

المطلب الأول : معنى القاعدة :

أ - معنى مفردات القاعدة :

- كُلف : فعل ماضي مبني للمفعول، من التكليف، ومعناه : الأمر بما يشق، يقال: كلفه تكليفاً أي أمره بما يشق عليه، وتكلفت الشيء : تجشمته على مشقة وعلى خلاف عادتك (٢)، ولهذا قال ابن السبكي: «أصل التكليف إلزام ما فيه كلفة ومشقة» (٣).

- الحكم : الحاء والكاف والميم أصل واحد، وهو المنع، وأول ذلك الحكم، وهو المنع من الظلم، وسميت حكمة الدابة ؛ لأنها تمنعها، يقال : حكمت الدابة وأحكمتها، ويقال : حكمت السفيه وأحكمته، إذا أخذت على يديه (٤).

والحكم الشرعي هو: «خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء، أو تخييراً، أو وضعاً» (٥).

(١) الأم ١/ ٤٣٢، كتاب الاستسقاء، المرتد عن الإسلام، وانظر القواعد القريبة المعنى منها في : تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ٢١٢، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢٢١/١، الأشباه والنظائر لابن السبكي ٢٧٥،١٨٨/٢.

(٢) انظر: لسان العرب ٩/ ٣٠٧.

(٣) الأشباه والنظائر ٢/ ٧٧.

(٤) انظر: معجم مقاييس اللغة ٢ / ٩١.

(٥) هذا التعريف هو ما اختاره جمهور الأصوليين، انظره وانظر غيره من تعريفات الأصوليين له في: المستصفى ١/ ٥٥، الإحكام للآمدي ١/ ١٣٥، نهاية السول ٣٢/١، التمهيد للإسنوي =

172