155

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم))(١).

وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه قضى: ((أيما رجل انتقل من مخلاف (٢) عشيرته فعشره وصدقته إلى مخلاف عشيرته )) (٣).

فهذان وغيرهما يدلان على أن العشر والصدقة إنما جعلت إلى جيران المال، ولم تجعل إلى جيران رب المال إذا ما نأى عن موضع المال (٤).

وإذا كان أهل البلد أحوج إلى الصدقة من غيرهم، فهل يجوز نقل صدقتهم إليهم ؟ هنا أفصح الشافعي عن قاعدته فقال: (( ولو أجدب أهل بلد، وهلكت مواشيهم حتى يخاف تلفهم، وأهل بلد آخر مخصبون لا يخاف عليهم، لم يجز نقل صدقاتهم عن جيرتهم حتى يستغنوا، فلا ينقل شيء جعل لقوم إلى غيرهم أحوج منهم ؛ لأن الحاجة لا تحق لأحد أن يأخذ مال غيره)) (٥).

إمام مقدم في علم الحلال والحرام، شهد المشاهد كلها، وأمّره النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن وكتب إلى أهلها : ((إني بعثت لكم خير أهلي))، وقدم من اليمن في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ومات بالطاعون بالشام سنة ١٧ هـ، وعاش أربعاً وثلاثين سنة. انظر: الاستيعاب ١٤٠٢/٣، أسد الغابة ٤١٨/٤، الإصابة ١٣٦/٦.

(١) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقات من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، صحيح البخاري ٢/ ٤٦٢، حديث رقم ١٤٩٦، واللفظ له، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، صحيح مسلم ١ / ٥٠، حديث رقم ١٩.

(٢) المخلاف : هو الكورة، وهي كالمديرية أو المحافظة في الاصطلاح الحديث. انظر: المعجم الوسيط ١/ ٢٥٢.

(٣) أخرجه الشافعي في الأم في كتاب الصدقات، الأم ٩٦/٢، واللفظ له، والبيهقي في كتاب قسم الصدقات، باب من قال لا يخرج صدقة قوم منهم من بلدهم وفي بلدهم من يستحقها، السنن الكبرى ٧/ ١٤، ورقمه ١٣١٤١.

(٤) انظر: الأم ٢ /٦٩.

(٥) الأم ٢/ ١٠٢.

153