The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
فأمره النبي ﷺ فرد إليه ثوبه، وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق)) (١).
ومن ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - (٢)، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: ((من قتل دون ماله فهو شهيد)) (٣) وفي رواية: (( من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد))(٤).
فلما جعل النبي ﷺ المدافع شهيداً دل على أن له القتل والقتال، قال النووي : ((فيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق، سواء كان المال قليلاً أو كثيراً؛ لعموم الحديث، وهذا قول الجماهير من العلماء)) (٥).
والخلاصة : أن أحاديث الباب كلها - ما ذكرت وما لم أذكر - تدل على أن المضطر يباح له الإقدام على المحظور شرعاً - فعلاً كان أو تركاً أو تأخيراً - ما لو لا الضرورة لم یبح.
(١) أخرجه ابن ماجه، في كتاب التجارات، باب من مر على ماشية قوم، أو حائط هل يصيب منه ؟ سنن ابن ماجه ٢/ ٧٧٠، حديث رقم ٢٢٩٨.
(٢) هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص، القرشي، السهمي، يكنى : أبا محمد، وقيل : أبو عبد الرحمن، أسلم قبل أبيه، وكان فاضلاً حافظاً عالماً، قرأ القرآن والكتب المتقدمة، واستأذن النبي ﷺ في أن يكتب حديثه، فأذن له، توفي - رضي الله عنه - سنة ٦٣ هـ) وقيل غير ذلك. انظر: الاستيعاب ٩٥٦/٣، أسد الغابة ٢٤٥/٣، الإصابة ١٩٢/٤.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب المظالم، باب من قاتل دون ماله، صحيح البخاري ١٥١/٣، حديث رقم ٢٤٨٠، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق کان القاصد مهدر الدم في حقه، صحيح مسلم ١٢٤/١ - ١٢٥، حديث رقم ١٤١.
(٤) هذه الرواية أخرجها أبو داود في كتاب السنة، باب قتال اللصوص، سنن أبي داود ٢٤٦/٤، حديث رقم ٤٧٧٢، والنسائي في کتاب التحریم، باب من قتل دون ماله، سنن النسائي ٧/ ١٠٥.
(٥)صحيح مسلم بشرح النووي ٢/ ١٣٥، وانظر: فتح الباري ١٥٦/٥.
125