120

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

القاعدة الأولى

«يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها»(١)

وفي لفظ:

«يباح في الضرورات ما لا يباح في غير الضرورات»(٢)

المطلب الأول : معنى القاعدة:

أ - معنى مفردات القاعدة :

- الضرورة : مأخوذة من الضرر، ومعناه : الضيق والشدة. والضرورة والضارورة والضاروراء بمعنى، والضراء : الزمانة والنقصان في الأموال والأنفس، والاضطرار: الاحتياج إلى الشيء، واضطره إليه : أحوجه وألجأه فاضطر(٣).

أما في الاصطلاح فقد أفادت عبارات علماء المذهب أن الضرورة هي الحالة التي تبلغ بالإنسان من الخطر والشدة بحيث لو لم يتناول الممنوع هلك أو قارب.

من ذلك قول الإمام الشافعي في باب ما يحل بالضرورة: (( والمضطر : الرجل يكون بالموضع لا طعام فيه معه ولا شيء يسد فورة جوعه، من لبن وما أشبهه، ويبلغه الجوع ما يخاف منه الموت أو المرض وإن لم يخف الموت، أو يضعفه ويضره أو

(١) الأم ٤/ ٢٣٥، کتاب الجزیة، باب تفريع الجهاد.

(٢) الأم ٤/ ١٨٣ كتاب الوصايا، باب تفريق القسم فيما أوجف عليه الخيل والركاب. ووردت في كتب القواعد الفقهية قاعدة: ((الضرورات تبيح المحظورات))، انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي ٤٥/١، المنثور للزركشي ٣١٧/٢، الأشباه والنظائر للسيوطي ١٧٣، قواعد الأحكام ٥/٢، الأشباه والنظائر لابن نجيم ٩٤، مجلة الأحكام العدلية المادة ٢١، إيضاح المسالك للونشريسي ٣٦٥.

(٣) انظر: القاموس المحيط ٢/ ٧٧، لسان العرب ٤٨٢/٤.

118