The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
- قال الشافعي - رحمه الله -: ((لو كان رجل عرف بالنصرانية، فمات وترك ابنين، أحدهما مسلم والآخر نصراني، فادعى النصراني أن أباه مات نصرانياً، وادعى المسلم أن أباه أسلم قبل أن يموت، وقامت البينة أن لا وارث للميت غيرهما، ولم تشهد على إسلامه ولا على كفره غير الكفر الأول، فهو على الأصل وميراثه للنصراني حتى يعلم له إسلام)) (١).
- قال الشافعي - رحمه الله -: ((وإذا مات المسلم وله امرأة، فقالت : كنت أمة فأعتقت قبل أن يموت، أو ذمية فأسلمت قبل أن يموت، أو قامت عليها بيّنة بأنها كانت أمة أو ذمية وادعت العتق والإسلام قبل أن يموت الزوج، فأنكر ذلك الورثة وقالوا : إنما كان العتق والإسلام بعد موته، فالقول قول الورثة، وعلى المرأة البينة، إذا عرفت بحال فهي من أهلها حتى تقوم البينة على خلافها))(٢).
(١) الأم ٦/ ٣٣٠.
(٢) الأم ٦/ ٣٣١.
100