125

Informing about the Limits of the Principles of Islam

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

Tifaftire

محمد صديق المنشاوى

Daabacaha

دار الفضيلة

Daabacaad

الأولى

Goobta Daabacaadda

القاهرة

مخاضٍ (١) من الإبل، فإن تعُدمت فيها فابنُ لبون (٢) ، وفى ستِّ وثلاثين بنت لبُون (٣)، وفى ستِّ وأربَعِين حِقَّة (٤)، وفى إحدى وستِّين جذعة (٥)، وفی ستِّ وسبعين بنتا لُونٍ ، وفى إحدى وتِشْعِین حِقّتانِ إِلی مائةٍ وعشرين فما زادَ ، ففى كل أربعين بنت لبون ، وفى كل خمسين حِقَّة ، فإذا اجتمع عدد يتَّفق فيه أخذ السنين كان السَّاعى مخيراً.

ولا زَكَاة فى الأَوْقَاص (٦)، وهى ما بين هذه الأعداد والنصب التى ذكرنا ، وهى ملغاةٌ.

وأمَّا لمن تُعطَى الزَّكَاة فلثمانِيَة أَصْنَاف ذَكَرَهُم الله - عَزَّ وَجَلَّ - فى كتابه العزيز، فقال عَزَّ من قَائِل: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ... ﴾ [التوبة / ٦٠] فإن أعطَى زكاته لواحد من هَذِهِ الأَصْنَاف أَجْزَأه، وتخرجُ زكاة كُلّ مالٍ منهُ ، عندَ تمام نِيس الحَبِّ، أو التَّمر ، أو عَصْر الزِّيت، أو خُرُوج نِصَابٍ من المَعْدَن ، أو وُجود النَّدرة(٧)، أو بيع السّلعِ غير المدارة أو المقتناة بعد مُضِى حولٍ عليها أو على أصل المال المشْتَرَاة به ، أو قَبْض شَىءٍ من دينه قلّ أَو كَثُر إذا كان بيده نِصَابُ مالٍ ، أو تَمَّ

  1. بنت مخاض: وهى التى لها سنة ودخلت فى الثانية. انظر: المعنى فى غريب المهذب (١٩٣/١).

  2. فإن لم يجد بنت مخاض فابن لبون: وهو الذى له سنتان ودخل فى الثالثة. انظر المغنى فى غريب المهذب (١٩٤/١).

  3. بنت لبون: وهى التى لها سنتان ودخلت فى الثالثة. انظر: المغنى فى غريب المهذب (١٩٤/١).

  4. حِقّة: وهى التى لها ثلاث سنين ودخلت فى الرابعة. انظر: المغنى فى غريب المهذب (١٩٤/١).

  5. جذعة: وهى التى لها أربع سنين ودخلت فى الخامسة. انظر: المغنى فى غريب المهذب (١٩٤/١).

  6. الأوقاص: جمع وقص، وهى ما بين الفريضتين قاله صاحب المغنى (١٩٦/١)، وهو لا شىء فيه باتفاق العلماء، وهو الثابت من كلامه عَليه.

  7. الندرة: هى القطعة الخالصة من الذهب أو الفضة تكون فى المعدن (الوسيط مادة: ندر).

125