135

Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Daabacaha

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

المستجدة إذا ثبت خلوها من الربا والجهالة والضرر والغرر (١).

٨ - فروع هذه القاعدة وما يتخرج عليها من المسائل بالإضافة إلى ما سبق:

ومن فروع هذه القاعدة أيضاً:

«لما كان الأصل المقطوع به في المعاملات اتباع تراضي الملاك لذا: فإن الملاك يختصون بملكهم، فهم لا يزاحم أحد مالكاً في ملكه من غير حق مستحق».

ومن فروعها أيضاً: أنه إذا لم يُسْتَيَقن حَجْرٌ أو حَظَرٌ من الشارع في شيء فلا يثبت فيه تحريم «وإذا لم يثبت فيه تحريم؛ فهو على الإباحة».

ويستثنى من هذه القاعدة التي معنا: قاعدة أخرى متفق عليها وهي: «الأصل في الأبضاع التحريم» وأما العبادات فالأصل فيها التوقيف وأما العقود فالأصل فيها الصحة إلا ما أبطله الله ورسوله وهذا الأصل داخل تحت القاعدة «الأصل في الأشياء الإباحة»، وأما المائعات فالأصل فيها الطهارة إلا ما ورد نص بنجاسته وهذا أيضاً داخل تحت قاعدة «الأصل في الأشياء الإباحة» وإليك تفصيل القاعدة المستثناة من قاعدة: «الأصل في الأشياء الإباحة» وهي الآتي بيانها:

(١) الوجيز المرجع السابق.

135