٢ - قاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان
ونبين فيها :
مرادف هذه القاعدة.
معناها.
معنى الاستصحاب لغة وتعريفه اصطلاحاً عند الأصوليين والفقهاء.
اختلاف العلماء في حجية الاستصحاب.
الأمثلة العملية والتطبيقات الفقهية للقاعدة.
ما يستثنى منها.
١ - مرادفها:
يرادف هذه القاعدة قاعدة: ((ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه))(١)، وقاعدة: ((القديم يترك على قدمه))(٢).
ويتفرع عن هذه القاعدة: قاعدة: ((دليل الاستصحاب))
٢ - معنى هذه القاعدة:
((إن ما ثبت على حال في الزمان الماضي - ثبوتاً أو نفياً - يبقى على حاله ولا يتغير ما لم يوجد دليل يغيره))(٣) أي أن ينظر للشيء
(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٢٥١، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص٧٥، والمدخل الفقهي العام جـ٣/٩٦٩ - مادة ((٥٧٥)) والمجلة مادة ٥، ١٠.
(٢) مجلة الأحكام العدلية بشرحها لعلي حيدر جـ١/ ٢٠ مادة ٥.
(٣) مجلة الأحكام العدلية ١/ ٢١ ج١ مادة ٥، الوجيز للبورنو ص٩٤.