ب - لا يجوز للعالم التقليد إلا في شيئين :
أحدهما : قبول الأخبار ، فإنّها تؤخذ تصديقًا وتقليدًا .
والثاني: تقليد قائف ، إذا لم يكن الحاكم قائفًا (١).
ج - كلّ نجاسة غُسِلَت مرّة تأتي عليها طهرت ، إلّا ولوغ الكلب والخنزير ، فإنّه يغسل سبعًا ، منها مرّة بالتراب (٢).
د - كلّ نجاسة فلا يجزيء في تطهير كلّه غير الماء ، إلاّ شيئين :
أحدهما : الاستنجاء يجوز بالأحجار وغيرها ، إذا مسح ثلاثًا وأنقى .
والثاني : الدباغ
(٣).
هـ - كلّ شيء عينه نجس فلا يطهر إلّا شيئان :
أحدهما : جلد الميتة إذا دبغ .
والثاني: الخمر إذا صار خلاً(٤).
و - كلّ طاهر ليس بسمّ قاتل ، يجوز أكله ، إلاّ شيئين :
أحدهما : جلد الميتة إذا دبغ .
والآخر : مني الرَّجل(٥).
(١) ((التلخيص)) (ص٧٤) .
(٢) المصدر السابق (ص ٨٠) وأصل ذلك من الحديث الشريف.
(٣) المصدر السابق (ص٨١، ٨٢).
(٤) المصدر السابق (ص ٨٣) .
(٥) المصدر السابق (ص ٨٥) .