أ- كلّ قرض جرّ منفعة فلا خير فيه(١). وفي لفظ: كلّ قرضٍ جرّ منفعة فهو ربا(٢).
ب- ليس على قاذف الصبيّ والصبيّة حدّ(٣).
ج- ما تكلّم به السكران، من شيء جاز عليه(٤).
٣ - ومما روي عن الشعبي (ت١٠٦هـ)(٥) :
أ- المعتدي في الصدقة كمانعها(٦).
ب- كل يمين منعت الجماع فهي إيلاء(٧)، أو "كلّ يمين حالت بين الرجل وبين امرأته فهي إيلاء"(٧).
ج- كلّ خلع أخذ عليه فداء فهو طلاق، وهو تطليقة بائنة(٨).
(١) ((المصنّف)) لعبد الرزاق (١٤٥/٨).
(٢) ((المصنف)) لابن أبى شيبة (٦/ ١٨٠) ونقل عن غيره ما في معناه، وما يفيد الكراهة.
(٣) ((المصنّف)) لعبد الرزاق (٧/ ٤٢٠)، وقال الزهري: من قذف صبيًّا أو صبيّة فلا حدّ عليه. انظر المصدر نفسه.
(٤) ((المصنّف)) لابن أبى شيبة (٤٧٨/٦). وخالف في ذلك آخرون، ففصّلوا في الأمر. أنظر المصدر نفسه.
(٥) هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي الحميري الكوفي. كان من كبار علماء التابعين، وأبرزهم في الكوفة. قال الزهري: العلماء أربعة: ابن المسيّب في المدينة، والشعبي في الكوفة، والحسن البصري بالبصرة، ومكحول بالشام. يقال: إنه أدرك خمسمائة من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم. توفي في الكوفة سنة (١٠٦هـ). وقيل غير ذلك.
راجع في ترجمته: ((وفيات الأعيان)) (٢٢٧/٢)، و((الأعلام)) (٢٥١/٣).
(٦) ((الخراج)) لأبي يوسف (ص٨٣).
(٧) ((المصنّف)) لعبد الرزاق (٤٤٨/٦).
(٨) ((المصنّف)) لابن أبى شيبة (١١١/٥).