٣ - مما نقل عن عبد اللَّه بن عباس - رضي اللَّه عنه - (ت٦٨ هـ) (١):
أ - كلّ شيء أجازه المال فليس بطلاق، يعني الخلع(٢).
ب - ليس للعبد في المغنم نصيب(٣).
ج - لا إيلاء إلاّ بحلف(٤).
د - لا فيء إلاّ في الجماع(٥).
وقد روي عن بعضهم - رضي الله عنهم - تعليلات يفهم منها معاني القواعد، فقد سئل عبد الله بن عمر - رضي اللَّه عنه - (ت٦٣هـ) (٦) عن
(١) هو أبو العبّاس عبد اللّه بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم، ابن عمّ النبيّ ﷺ عرف بذكائه ووفرة علمه وفقهه، وكثرة إطلاعه، ولُقّب بحبر الأمّة لتلك المزايا. توفي في الطائف، بعد أن كفّ بصره سنة (٦٨ هـ).
راجع في ترجمته: ((طبقات الفقهاء)) للشيرازي (ص٤٨)، و((شذرات الذهب)) (٧٥/١)، و((الأعلام)) (٩٥/٤).
(٢) ((المصنّف)) لعبد الرزاق (٦/ ٤٨٧).
(٣) ((الخراج)) لأبى يوسف (ص١٩٨).
(٤) ((المصنّف)) لابن أبى شيبة (١٤٢/٥)، ومثله عن عطاء ومسروق.
(٥) المصدر السابق (١٣٨/٥) ومثل ذلك عن ابن عباس والشعبي ومسروق بلفظ ((الفئ الجماع)) وعن إبراهيم وإسماعيل وآخرين بلفظ ((لا فيء إلاّ في الجماع))، كما هو في المتن.
(٦) هو أبو عبد الرحمن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، من أصحاب رسول اللَّه ﷺ أسلم مع أبيه، وهو صغير، وهاجر إلى المدينة. كان ورعًا كثير الإتّباع لآثار رسول اللَّه ﷺ، ومجاهدًا لم يتخلّف عن السرايا في عهد النبي، وكان من أعلم الصحابة بمناسك الحجّ، كثير الاحتياط والتحرّي في فتواه. توفي سنة (٦٣هـ). وقيل سنة (٧٣هـ)، وقيل سنة (٧٤هـ)، وقيل غير ذلك.
راجع في ترجمته: ((وفيات الأعيان)) (٢٣/٢)، و((شذرات الذهب)) (٨١/١)، و((الأعلام)) (١٠٨/٤).