القواعد والضوابط والأصول التي تدخل في إطار تحقيق المناط أو تنقيحه:
١ - القياس لا يصار إليه مع النص(١).
٢ - ما كان صريحًا في بابه ، ووجد نفاذا في موضعه لا يكون كناية في غيره(٢).
٣ - العبرة بالغالب والنادر لا حكم له(٣) ونصّت المادة (٤٢) من مجلة الأحكام العدلية على أنّ (( العبرة للغالب الشائع لا للنادر))(٤).
٤ - لا ينسب إلى ساكت قول(٥) ولكنّ السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان(٦).
٥ - التحريم المتوقّع لا يؤثّر في الحال عدم الحل(٧).
(١) ((المغني)) (٦٦/٤، ٧٤، ١٥٢)، وهي بمعنى قاعدة «لا مساغ للاجتهاد في مورد النصّ )).
(٢) ((المجموع)) للنووي (٤٥١/١)، و((المنثور)) للزركشي (٣٠٦/٢)، (١٤٦/٣)، و((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (٢٤٩/١)، و((القواعد)) الحصني (ص٣٦٦) من القسم الأول، و(( الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص ٣٢٠).
(٣) ((مغني ذوي الأفهام)) (ص٢٤٤)، و((قاعدة اليقين لا يزول بالشك)) (ص٧٦)، و((درر الحكام)) (٤٥/١)، و((شرح المجلّة)) للأتاسي (٩٧/١).
(٤) انظر: ((درر الحكام)) (٤٥/١)، و((شرح المجلة)) للأتاسي (٩٧/١)، و((شرح القواعد الفقهية )) للزرقا (ص ١٨١) .
(٥) ((التبصرة)) (ص٥١٧)، و((شرح اللمع)) (١٠٨٤/٢)، و((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص١٥٨)، و((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص١٥٤)، ونصّ المادة (٦٧) من مجلة الأحكام العدلية .
(٦) انظر: ((درر الحكام)) (٥٩/١)، و((شرح المجلة)) للأتاسي (١٨١/١)، و((شرح القواعد الفقهية)) للزرقا (ص٢٧٣) .
(٧) ((المنثور)) للزركشي (٢٤٨/١) وما بعدها .