255

Al-Qawa'id Al-Fiqhiyya: al-mabadi, al-muqawimat, al-masadir, al-daliliyya, al-tatawwur

القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور

Daabacaha

مكتبة الرشد وشركة الرياض

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

القواعد والضوابط والأصول التي تدخل في إطار تحقيق المناط أو تنقيحه:

١ - القياس لا يصار إليه مع النص(١).

٢ - ما كان صريحًا في بابه ، ووجد نفاذا في موضعه لا يكون كناية في غيره(٢).

٣ - العبرة بالغالب والنادر لا حكم له(٣) ونصّت المادة (٤٢) من مجلة الأحكام العدلية على أنّ (( العبرة للغالب الشائع لا للنادر))(٤).

٤ - لا ينسب إلى ساكت قول(٥) ولكنّ السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان(٦).

٥ - التحريم المتوقّع لا يؤثّر في الحال عدم الحل(٧).

(١) ((المغني)) (٦٦/٤، ٧٤، ١٥٢)، وهي بمعنى قاعدة «لا مساغ للاجتهاد في مورد النصّ )).

(٢) ((المجموع)) للنووي (٤٥١/١)، و((المنثور)) للزركشي (٣٠٦/٢)، (١٤٦/٣)، و((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (٢٤٩/١)، و((القواعد)) الحصني (ص٣٦٦) من القسم الأول، و(( الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص ٣٢٠).

(٣) ((مغني ذوي الأفهام)) (ص٢٤٤)، و((قاعدة اليقين لا يزول بالشك)) (ص٧٦)، و((درر الحكام)) (٤٥/١)، و((شرح المجلّة)) للأتاسي (٩٧/١).

(٤) انظر: ((درر الحكام)) (٤٥/١)، و((شرح المجلة)) للأتاسي (٩٧/١)، و((شرح القواعد الفقهية )) للزرقا (ص ١٨١) .

(٥) ((التبصرة)) (ص٥١٧)، و((شرح اللمع)) (١٠٨٤/٢)، و((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص١٥٨)، و((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص١٥٤)، ونصّ المادة (٦٧) من مجلة الأحكام العدلية .

(٦) انظر: ((درر الحكام)) (٥٩/١)، و((شرح المجلة)) للأتاسي (١٨١/١)، و((شرح القواعد الفقهية)) للزرقا (ص٢٧٣) .

(٧) ((المنثور)) للزركشي (٢٤٨/١) وما بعدها .

255