Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Daabacaha
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Gobollada
Aljeeriya
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Daabacaha
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ولكنّ الإمام ابن القيّم - رحمه الله - لم يرض بهذا القول، واتبع شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القائل: (( ليس في الشريعة ما يخالف القياس ))، ونصر هذا القول، ونقض كلّ ما قيل إنّه على خلاف القياس، وبيَّن أنَّ ما يظنّ مخالفته للقياس فأحد الأمرين لازم فيه ولابدّ: إمَّا أن يكون القياس فاسداً، أو يكون ذلك الحكم لم يثبت بالنص كونه من الشرع.
وتحرير النزاع أنَّ الحنفية يرون أنَّ أساس القياس هو العلّة، وهي الوصف الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم وربط به وجودًا وعدمًا، ويفرّقون بين العلّة وهي الوصف المؤثّر، وبين الحكمة وهي الوصف المناسب، فلم يجعلوا الحكم يدور مع الحكمة أو الوصف المناسب؛ لأنّه خفيّ غير ظاهر وغير منضبط، فلا يمكن أن يكون أمارة على وجود الحكم وعدمه.
أمَّا الإمام ابن القيِّم - ومن قبله شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهما الله فإنَّه يعتبر الوصف الملائم علّة القياس أحياناً؛ إذ لا يمكن أن يوجد نصّ
الأحكام» (١٧٥/٣-١٧٩) وانظر تفصيل المسألة في «المحصول» (٤٨٩/٢١٢-٤٩١) و«البرهان» (٩٣٠/٢-٩٣٩) و«المستصفى» (٣٢٦/٢-٣٢٩) و«البحر المحيط» (٩٨/٥-١٠٣) و«الإبهاج» (١٥٩/٣-١٥١) و«نهاية السول» (٣٢٠/٤-٣٢٣) و«التبصرة» (ص٤٤٨-٤٤٩) و«شرح اللمع» (٨٢٦/٢-٨٢٨) و«المسوّدة» (ص٤٠٠-٤٠١) و«إحكام الفصول» (ص٥٧٤) و«تخريج الفروع على الأصول» (ص١٨٣) للزنجاني و«المحلّي على جمع الجوامع حاشية البناني» (٢١٨/٢) و«مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر» (١٩/٣) ومن مراجع الحنفية «أصول السرخسي» (١٤٩/٢-١٥٠) و«أصول البزدوي مع كشف الأسرار» (٥٤٧/٣-٣٤٨) و«التقرير والتحبير» (١٢٦/٣) و«شرح التلويح» (٥٦/٢-٥٧) و«أصول الفقه» (ص ١٨٠-١٨١) لأبو زهرة.
411