Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Daabacaha
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Gobollada
Aljeeriya
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Daabacaha
دار ابن القيم ودار ابن عفان
على نفسه، واختار الأغلظ والأشدّ، فهذا مما تغيّرت به الفتوى لتغيّر الزّمان. (٣٨/٣ - ٤٦).
قال - رحمه الله -:
« ثمّ صار في هذه الأزمنة التحليل كثيرًا مشهورًا، والثلاث ثلاثاً، وعلى هذا فيمتنع في هذه الأزمنة معاقبة النّاس بما عاقبهم به عمرُ من وجهين:
أحدهما: أنّ أكثرهم لا يعلم أنّ جمع الثّلاث حرام لاسيّما كثير من الفقهاء لا يرى تحريمه، فكيف يعاقب من لم يرتكب محرّماً عند نفسه.
الثاني: أنّ عقوبتهم بذلك تفتح عليهم باب التحليل الذي كان مسدودًا على عهد الصّحابة، والعقوبة إذا تضمّنت مفسدة أكثر من الفعل المعاقب عليه، كان تركها أحبّ إلى الله ورسوله)). (٦٤/٣).
المثال الثامن: ما يتغير به الفتوى لتغيّر العرف، والعادة موجبات الأيمان، والإقرار، والنذور، وغيرها.
فمن ذلك: أنّ الحالف إذا حلف: لا ركبت دابّة، وكان في بلد عرفهم في لفظ الدّابة: الحمارُ خاصّة، اختصت يمينه به، ولا يحنث بركوب الفرس، ولا الجمل. وإن كان عرفهم في لفظ الدّابة الفرس خاصّة حملت يمينه عليها دون الحمار.
وكذلك إن كان الحالف ممّن عادته ركوب نوع خاصّ من الدّواب كالأمراء ومن جرى مجراهم حملت يمينه على ما اعتاده من ركوب الدّواب، فيفتى في كلّ بلد بحسب عرف أصله، ويُفتىّ كلّ أحد بحسب عادته.
وكذلك إذا حلف، لا أكلت رأساً في بلد عادتهم أكلُ رؤوس الضّأن خاصّة، لم يحنث بأكل رؤوس الطّير، والسّمك ونحوها، وإن كان عادتهم أكل رؤوس السمك حنث بأكل رؤوسها.
381