Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Daabacaha
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Gobollada
Aljeeriya
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Daabacaha
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ومنها: الأيمان مبنية على الحقائق العرفية لا على الحقائق اللّغوية.
قال - رحمه الله -: (( إنّ المطلق من كلام الآدميين محمول على ما فسر به المطلق من كلام الشّارع خصوصاً في الأيمان، فإنّ الرجوع فيها إلى عرف الخطاب شرعاً أو عادة أولى من الرّجوع إلى موجب اللفظ في أصل اللغة)). (٢٦٩/٣ - ٢٧٠).
ومن ذلك ما قاله في فوائد تتعلّق بالفتوى، الفائدة الثالثة والأربعون في عدم جواز الإفتاء في المسائل المتعلّقة باللّفظ إلّ بالأعراف:
(( لفظ الدّينار عند طائفة اسم لثمانية دراهم، وعند طائفة اسم لاثني عشر درهمًا، والدّرهم عند غالب البلاد اليوم اسم للمغشوش، فإذا أقرّ له بدراهم أو حلَف ليعطينه إيّاها، أو أصدقها امرأة لم يجز للمفتي ولا للحاكم أن يلزمه بالخالصة، فلو كان في بلد إنّا يعرفون الخالصة لم يجز له أن يلزم المستحقّ بالمغشوشة.
وكذلك في ألفاظ الطّلاق، والعتاق، فلو جرى عرف أهل بلد أو طائفة في استعمالهم لفظ الحرّيّة في العفّة دون العتق، فإذا قال أحدهم عن مملوكه: ((إنّه حرّ) أو عن جاريته: (( إنّها حرة)، وعادته استعمال ذلك في العفّة، لم يخطر بباله غيرها، لم يعتق بذلك قطعاً، وإن كان اللّفظ صريحاً عند من أَلِف استعماله في العتق.
وكذلك إذا جرى عرفُ طائفة في الطّلاق بلفظ التّسميح بحيث لا يعرفون بهذا المعنى غيره، فإذا قالت: ((اسمح لي))، فقال: ((سمحت لك)) فهذا صريح في الطّلاق عندهم.
وكذلك لو أوصى له بقوس في محلّة لا يعرفون إلّ أقواس البندق،
357