Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Daabacaha
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Gobollada
Aljeeriya
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Daabacaha
دار ابن القيم ودار ابن عفان
هذه القاعدة فرع عن القاعدة السابقة، وقيد لها، وبيانها (( أن ما تدعو إليه الضرورة من المحظورات إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضّرورة فحسب. فإذا اضطرّ الإنسان لمحظور فليس له أن يتوسّع فيه، بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط))(٢).
وأصلها قولها - تعالى -: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾(٣).
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية:
(( فالباغي: الذي يبتغي الميتة مع قدرته على التوصّل إلى المذكّى، والعادي: الذي يتعدّى قدر الحاجة بأكملها)). ( ٧١/١)
وأشار إليها الإمام ابن القيم - رحمه الله - عند ذكره لأقسام الرأي، حيث قال:
(١) الإمام الزركشي في: «قواعده» (٣٢٠/٢)؛ والإمام السيوطي في: «أشباهه» (ص٢٣) والإمام ابن نجيم في: «أشباهه» (ص ٨٦) والخادمي في: «مجامع الحقائق» (ص ٣٣١)؛ وعبّر عنها هذا الأخير أيضا بلفظ: «الثابت بالضّرورة يتقدّر بقدرها» (ص ٣١٨)؛ وصاغتها «المجلة» (م/٢٢) بعبارة: «الضّرورات تقدّر بقدرها». انظر «شرح المجلة» رستم باز، المادة السابقة؛ و«شرح القواعد» الزرقاء نفس المادة أيضاً؛ و«المدخل» (فى/٦٠١)؛ و«المشقّة تجلب التيسير» باحسين (ص ٣٨٧).
(٢) الزرقاء: «شرح القواعد الفقهية» (ص ١٣٣).
(٣) سورة البقرة: ١٧٣.
315