301

Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

القاعدة الثانية عشر

إذا تعارض ظاهران تساقطا(١).

ومما يثبت أيضا تعارضَ الأصلين تعارضُ الظاهرين، فإذا تعارضًا عمل بالأرجح منهما لاعتضاده بما يرجّحه، فإنْ تساويا تساقطا ويرجع إلى الأصل.

وأورد هذه القاعدة الإمام ابن القيم - رحمه الله - في المبحث السابق حيث قال:

(( ولا يعارض هذا رفعه النّكاح المتيقّن بقول الأمَة السّوداء إنّها أرضعت الزّوجين(٢)، فإنّ الأصل في الأبضاع التحريم، وإنّما أبيحت الزّوجة بظاهر الحال مع كونها أجنبية، وقد عارض هذا الظاهر ظاهرٌ مثله، أو أقوى منه، وهو

(١) انظر تفصيل قاعدة تعارض الظاهرين في «قواعد الأحكام» (٤٧/٢) و«الأشباه والنظائر» لابن السبكي (٣٨/١) وللسيوطي (ص٧٩) و«أصول الكرخي» (ص١٦٢) و«شرح تنقيح الفصول» (ص٤٥٣).

(٢) أخرجه البخاري في النكاح باب شهادة المرضعة (رقم /٥١٠٤) وأبوداود في الأقضية باب الشهادة في الرضاع (رقم/٤٦٠٣ و٤٦٠٤) والنسائي في النكاح باب الشهادة في الرضاع (رقم/ ٣٣٣٠) والترمذي في الرضاع باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرّضاع (رقم/١١٥١) والدارمي في النكاح باب شهادة المرأة الواحدة على الرّضاع (١٥٨/٢) وأحمد (٤/ ٨٠٧) عن عقبة بن الحارث قال: ((تزوّجتُ امرأةٌ فجاءتنا امرأةٌ سوداء فقالت لي: إنّي أرضعتكما، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: تزوّجت امرأة فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: إنّ أرضعتكما وهي كاذبة، فأعرض عنيّ؛ فأتيته من قبل وجهه. قلت: إنّها كاذبة. قال: كيف به قد زعمت أنّها قد أرضعتكما، دعها عنك)).

301