431

The Jurisprudence Rules through the Book of Supervision on Disputed Issues by Judge Abdul Wahab Al-Baghdadi Al-Maliki

القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي

٢٦ - التخيير ينفي الوجوب(١):

ومن فروعها عند المالكية: أن أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا، فالإمام بالخيار: إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم، لقوله تعالى: ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾(٢). وبما أن الآية تفيد التخيير، فلم يبق معنى للوجوب(٣).

٢٧ - التخيير يسقط الترتيب(٤).

أي: إن النص إذا ورد بصيغة التخيير فإن الترتيب لا يجب. وأمثلة ذلك كثيرة(٥).

٢٨- كل فعل إذا لم يكن مكروهاً بسبب الرفق والإباحة، فإنه لا يكون مكروهاً بسبب إحراز السنة والفضيلة من باب أولى(٦):

ومن فروعها: استحباب الإبراد بالصلاة في مساجد الجماعات(٧).

٢٩ - الْمُعَيَّنُ لا يقع الامتثال إلا به (٨).

(١) انظر: الإشراف: ١٠٥/٢.

(٢) سورة المائدة: الآية (٤٢).

(٣) انظر: الإشراف: ١٠٥/٢.

(٤) انظر: الإشراف : ٢٠٦/٢.

(٥) منها: أن حد الحرابة على التخيير. ومنها أن خصال الكفارة على التخيير وغيرها.

(٦) انظر: الإشراف: ٥٧/١.

(٧) الإِبراد بالصلاة: تأخير صلاة الظهر إلى قبيل دخول صلاة العصر، ويكون ذلك في شدة الحر، وقد شرع ذلك رسول الله ﷺ رفقاً بالناس ورفعاً للمشقة والحرج عنهم. وقد وردت في المسألة نصوص كثيرة. انظر بعضها في الإشراف: ٥٦/١ - ٥٧.

(٨) انظر: الإشراف: ٣/١.

430