٢٢- المباح المفضي إلى الحرام حرام (١).
وهي أخت القاعدة السابقة، إلا أن الأولى تتعلق بالواجب وهذه تتعلق بالحرام. ومعناها: أن الوسيلة المفضية إلى الحرام تعطى حكمه ولو كانت في أصلها مباحة، وهذا ما يسمى بسد الذريعة. ولها مباحث واسعة عند المالكية والحنابلة وغيرهم من الأصوليين(٢).
٢٣ - الواجب لا يُترك إلا إلى الأبدال(٣):
ومن فروعها: وجوب القصر في الصلاة بالنسبة للمسافر، عند بعض المالكية(٤).
٢٤ - الوجوب يتضمن تحريم الترك (٥):
وهي مرادفة للقاعدة السابقة: ((الأمر بالشيء نهي عن ضده)).
٢٥ - الواجب المؤقت لا يجوز إخراجه قبل وقته إلا بدليل منفصل(٦):
ومن فروعها عند المالكية: عدم جواز إخراج الزكاة قبل الحول(٧).
(١) انظر: الإشراف: ١٣٠/١.
(٢) انظر: الفروق: ٣٢/٢ في الفرق: (٥٨). وإعلام الموقعين: ١٣٥/٣، وما بعدها.
(٣) انظر: الإشراف: ١١٨/١.
(٤) انظر: أقوال المالكية في ذلك في الإشراف: ١١٧/١.
(٥) انظر: الإشراف: ٢٢٣/١.
(٦) الإشراف: ١٦٨/١.
(٧) وفي هذه المسألة عدة أقوال في المذهب المالكي انظرها في البيان والتحصيل لابن رشد (الجزء): ٣٦٦/٢ - ٣٦٧.