430

The Jurisprudence Rules through the Book of Supervision on Disputed Issues by Judge Abdul Wahab Al-Baghdadi Al-Maliki

القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي

٢٢- المباح المفضي إلى الحرام حرام (١).

وهي أخت القاعدة السابقة، إلا أن الأولى تتعلق بالواجب وهذه تتعلق بالحرام. ومعناها: أن الوسيلة المفضية إلى الحرام تعطى حكمه ولو كانت في أصلها مباحة، وهذا ما يسمى بسد الذريعة. ولها مباحث واسعة عند المالكية والحنابلة وغيرهم من الأصوليين(٢).

٢٣ - الواجب لا يُترك إلا إلى الأبدال(٣):

ومن فروعها: وجوب القصر في الصلاة بالنسبة للمسافر، عند بعض المالكية(٤).

٢٤ - الوجوب يتضمن تحريم الترك (٥):

وهي مرادفة للقاعدة السابقة: ((الأمر بالشيء نهي عن ضده)).

٢٥ - الواجب المؤقت لا يجوز إخراجه قبل وقته إلا بدليل منفصل(٦):

ومن فروعها عند المالكية: عدم جواز إخراج الزكاة قبل الحول(٧).

(١) انظر: الإشراف: ١٣٠/١.

(٢) انظر: الفروق: ٣٢/٢ في الفرق: (٥٨). وإعلام الموقعين: ١٣٥/٣، وما بعدها.

(٣) انظر: الإشراف: ١١٨/١.

(٤) انظر: أقوال المالكية في ذلك في الإشراف: ١١٧/١.

(٥) انظر: الإشراف: ٢٢٣/١.

(٦) الإشراف: ١٦٨/١.

(٧) وفي هذه المسألة عدة أقوال في المذهب المالكي انظرها في البيان والتحصيل لابن رشد (الجزء): ٣٦٦/٢ - ٣٦٧.

429