١٠- إذا علق الحكم باسم وجب استيفاء ما يناوله(١):
ومن فروعها: وجوب إيعاب الرأس عند المسح - في الوضوء - لقوله تعالى: ﴿وامسحوا برءوسكم﴾(٢). وخالف في ذلك أبو حنيفة والشافعي(٣).
١١- ما بعد الغاية يخالف ما قبلها (٤):
ومن فروعها: جواز بيع الرطب مُتماثلاً؛ لأن النهي عن بيع التمر بالتمر إنما هو حتى يبدو صلاحها. وما بعد هذه الغاية لا يعطى حكم ما قبلها(٥).
١٢- الشيء إذا كان علماً على حكم لم يكن علماً على ضده (٦):
١٣- إذا ورد الحكم مطلقاً تارة ومقيداً تارة في محل واحد، وجب بناء المطلق على المقيد (٧):
وهي من القواعد الأصولية الكبرى، والخلاف فيها مشهور بين الأصوليين(٨).
(١) الإشراف: ٩/١.
(٢) سورة المائدة: الآية (٦).
(٣) انظر الإشراف: ٩/١.
(٤) انظر: الإشراف: ٢٦٠/١.
(٥) انظر: الإشراف: ٢٦٠/١.
(٦) الإشراف: ٢٥٤/١.
(٧) الإشراف: ٢٩/١.
(٨) انظر: على سبيل المثال الفروق: ١٩٠/١. وشرح تنقيح الفصول: ص٢٦٦. وانظر: مفتاح الوصول: ص٧٨، وما بعدها.