426

The Jurisprudence Rules through the Book of Supervision on Disputed Issues by Judge Abdul Wahab Al-Baghdadi Al-Maliki

القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي

١٠- إذا علق الحكم باسم وجب استيفاء ما يناوله(١):

ومن فروعها: وجوب إيعاب الرأس عند المسح - في الوضوء - لقوله تعالى: ﴿وامسحوا برءوسكم﴾(٢). وخالف في ذلك أبو حنيفة والشافعي(٣).

١١- ما بعد الغاية يخالف ما قبلها (٤):

ومن فروعها: جواز بيع الرطب مُتماثلاً؛ لأن النهي عن بيع التمر بالتمر إنما هو حتى يبدو صلاحها. وما بعد هذه الغاية لا يعطى حكم ما قبلها(٥).

١٢- الشيء إذا كان علماً على حكم لم يكن علماً على ضده (٦):

١٣- إذا ورد الحكم مطلقاً تارة ومقيداً تارة في محل واحد، وجب بناء المطلق على المقيد (٧):

وهي من القواعد الأصولية الكبرى، والخلاف فيها مشهور بين الأصوليين(٨).

(١) الإشراف: ٩/١.

(٢) سورة المائدة: الآية (٦).

(٣) انظر الإشراف: ٩/١.

(٤) انظر: الإشراف: ٢٦٠/١.

(٥) انظر: الإشراف: ٢٦٠/١.

(٦) الإشراف: ٢٥٤/١.

(٧) الإشراف: ٢٩/١.

(٨) انظر: على سبيل المثال الفروق: ١٩٠/١. وشرح تنقيح الفصول: ص٢٦٦. وانظر: مفتاح الوصول: ص٧٨، وما بعدها.

425