حنيفة إلى أنه لا يفسخ(١).
٨- الأخذ بأوائل الأسماء واجب(٢).
ومن فروع هذه القاعدة: تجويز بعض المالكية الاقتصار على مسح اليدين إلى الكوعين في التيمم. قال القرافي: ((اختار القاضي عبد الوهاب أن الأمر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على أوله، والزائد على ذلك إما مندوب أو ساقط))(٣).
٩- الاستثناء إذا تعقب جملاً يصلح أن يكون عائداً إلى كل واحد منها على الانفراد، فإنه يعود إلى جميعها(٤):
ومن فروع هذه القاعدة: اختلافهم في القاذف إذا تاب هل تقبل شهادته أم لا؟ ومنشأ اختلافهم هذا: اختلافهم في قوله تعالى: ﴿ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً وأولئكَ هم الفاسقون إلا الذين تابوا﴾(٥) هل الاستثناء في الآية يعود على الجملتين قبله. أم إنما يعود على الأخيرة منهما؟(٦).
(١) انظر: الفروق: ٨٢/٢. وانظر: المنخول: ص١٢٦. وما بعدها. وانظر: مفتاح الوصول: ص٣٥ - ٣٦ - ٣٧.
(٢) الإشراف: ١٦٦/٢،٢٩/١.
(٣) شرح تنقيح الفصول: ص١٥٩.
(٤) الإشراف: ٢٨٩/٢.
(٥) سورة النور: الآية (٤ - ٥).
(٦) وقد ذهب إلى القول الأول: المالكية والشافعية. بينما ذهب الحنفية إلى الثاني. انظر شرح تنقيح الفصول: ص٢٤٩. وانظر: تخريج الفروع للزنجاني: ص٣٧٩.