422

The Jurisprudence Rules through the Book of Supervision on Disputed Issues by Judge Abdul Wahab Al-Baghdadi Al-Maliki

القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي

وأمثلة هذه القاعدة كثيرة (١).

١٥- كل امرأتين لو قُدّرت أحداهما ذكراً وحرمت عليه الأخرى، فلا يجوز الجمع بينهما (٢):

أمثلتها كثيرة أيضاً، منها: حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، وبينها وبين بنت أختها، وبينها وبين بنت أخيها، وبينها وبين بنت ابنها، وبينها وبين كل امرأة لو كانت ذَكَراً لَحَرُمُ عليه الزواج بها.

١٦- كل لفظ صح استعماله في الطلاق صح استعماله في العتق (٣):

ومعنى ذلك: أن السيد إذا قال لأمته - مثلاً - أنت طالق. فهذا كناية عن عتقها. وهكذا كل لفظة يصح أن تستعمل في الطلاق فإنها تكون كناية عن العتق إذا استعملت فيه (٤).

إلى غير ذلك من القواعد الجزئية الأخرى التي يمتلىء بها الكتاب، والتي يضيق نطاقها ومدلولها أحياناً إلى أن تكاد أن لا تضبط إلا المسألة والمسألتين من مسائل الفقه. لذلك اكتفيت بما قدمته من غيرها.

وإلى جانب ذلك أيضاً، فهناك جملة وافرة - أخرى - من القواعد الأصولية في الكتاب - كما أشرت إلى ذلك أيضاً في بداية هذا الباب -، والاهتمام بها بالدراسة والتحليل يشكل بحثاً آخر مستقلاً بذاته - وهو ما

(١) انظر: الإشراف: ٧٦/٢، ١١٢، ١٩٩، ٠٢٨٧،٢٨٥

(٢) انظر: الإشراف: ١٠٠/٢.

(٣) انظر: الإشراف: ٠١٣٠/٢

(٤) وخالف في ذلك أبو حنيفة، انظر: إيثار الإنصاف: ص١٨٦.

421