أي إذا جاز التوكيل مع غياب الموكل، فإنه يجوز كذلك مع حضوره(١).
١١- كل ما صحت النيابة فيه مع حضور الموكل صحت مع غيبته(٢):
هذه القاعدة تتعلق بحالة هي عكس الحالة التي تتعلق بها القاعدة السابقة. ومن فروعها - الموضحة لها - أنه يجوز التوكيل في استيفاء القصاص مع غيبة الموكل(٣).
١٢- كل من لم يصح أن يوكل، لم يصح أن يتوكل(٤):
من فروعها: عدم جواز توكيل المراهق(٥).
١٣- كل ما صحت الدعوى مع عدمه، لم يكن وجوبه شرطًا(٦)
من فروعها؛ جواز وقوع اللعان من نفي الحمل، ولو كان مجردًا عن القذف(٧)
١٤ - اليمين - في التداعي - على أقوى المتداعيين(٨).
(١) ويستدل المالكية على ذلك بأن عليًا رضي الله عنه وكل عقيلاً بحضوره. انظر: الإشراف: ٢٦/٢.
(٢) الإشراف: ٢٧/٢.
(٣) وخالف في ذلك أبو حنيفة، والشافعي في أحد قوليه. انظر: الإشراف: ٢٧/٢.
(٤) انظر الإشراف: ٢٩/٢.
(٥) انظر الإشراف: ٢٩/٢.
(٦) انظر: الإشراف: ١٦٢/٢.
(٧) انظر: الإشراف: ١٦٢/٢.
(٨) انظر: الإشراف: ٢/٧٦، ١١٢، ١٩٩، ٢٨٥، ٢٨٧.