٧- كل ما كانت الطهارة من شرطه لم يصح تقدمه على بعضها (١):
من فروعها: أن المسح على الخفين وما في معناهما، لا يصح إلا لمن لبسهما بعد الوضوء(٢).
٨- كل ما لا يوجب التطهير يسيرُه، لا يوجبه كثيرُه(٣):
من فروعها: جواز الصلاة بالنجاسة عند بعض المالكية بناء على أن إزالتها مسنونة لا مفروضة(٤).
ب- قواعد في المعاملات:
٩- كل وثيقة جازت في السفر، جازت في الحضر(٥):
من فروعها: جواز الرهن في السفر والحضر. شأنه في ذلك شأن الضمان(٦).
١٠- كل توكيل صح مع الغيبة، صح مع الحضور(٧):
(١) الإشراف: ٤١/١.
(٢) وخالف في ذلك مطرف من المالكية، وأبو حنيفة في قولهما: من غسل إحدى رجليه فأدخلها في الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها في الخف، جاز له المسح. انظر: الإشراف: ١٤/١.
(٣) الإشراف: ١٨/١.
(٤) سنية إزالة النجاسة للصلاة، وفريضتها، قولان عند فقهاء المالكية انظر: ذلك في الإشراف: ١٨/١ - ١٩.
(٥) انظر: الإشراف: ٢/٢.
(٦) انظر: الإشراف: ٢/٢.
(٧) الإشراف: ٢٦/٢.