420

The Jurisprudence Rules through the Book of Supervision on Disputed Issues by Judge Abdul Wahab Al-Baghdadi Al-Maliki

القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي

٧- كل ما كانت الطهارة من شرطه لم يصح تقدمه على بعضها (١):

من فروعها: أن المسح على الخفين وما في معناهما، لا يصح إلا لمن لبسهما بعد الوضوء(٢).

٨- كل ما لا يوجب التطهير يسيرُه، لا يوجبه كثيرُه(٣):

من فروعها: جواز الصلاة بالنجاسة عند بعض المالكية بناء على أن إزالتها مسنونة لا مفروضة(٤).

ب- قواعد في المعاملات:

٩- كل وثيقة جازت في السفر، جازت في الحضر(٥):

من فروعها: جواز الرهن في السفر والحضر. شأنه في ذلك شأن الضمان(٦).

١٠- كل توكيل صح مع الغيبة، صح مع الحضور(٧):

(١) الإشراف: ٤١/١.

(٢) وخالف في ذلك مطرف من المالكية، وأبو حنيفة في قولهما: من غسل إحدى رجليه فأدخلها في الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها في الخف، جاز له المسح. انظر: الإشراف: ١٤/١.

(٣) الإشراف: ١٨/١.

(٤) سنية إزالة النجاسة للصلاة، وفريضتها، قولان عند فقهاء المالكية انظر: ذلك في الإشراف: ١٨/١ - ١٩.

(٥) انظر: الإشراف: ٢/٢.

(٦) انظر: الإشراف: ٢/٢.

(٧) الإشراف: ٢٦/٢.

419