٣- كل ترتيب وجب مع سعة الوقت، وجب مع ضيقه(١):
من فروعها: وجوب ترتيب ما فات من الصلوات عند القضاء، إذا كانت خمساً فما دونها(٢).
٤- ما جاز للإمام أخذه بالطلب والتضييق جاز أخذه قهراً(٣):
أي: إن الحقوق التي يجوز للإمام أن يباشر استيفائها من أصحابها عن طريق الطلب والتضييق والمتابعة، يجوز له أخذها منهم قهراً وجبراً. ومن فروع هذه القاعدة: أن من امتنع عن أداء الزكاة فإن الإمام يجوز له أن يأخذها منه قهراً(٤).
٥- كل من لم تجز إمامته لم يعتد بأذانه(٥):
من فروعها: أن المرأة لا تؤذن للرجال؛ لأن مذهب الإمام مالك: أنه لا يؤذن إلا من يؤم(٦).
٦- كل ما لم يرتفع به الحدث مع وجود الماء، لم يرتفع به مع عدمه(٧):
من فروعها: أن التيمم لا يرفع الحدث(٨).
(١) الإشراف: ٨٨/١.
(٢) الإشراف: ٨٨/١.
(٣) الإشراف: ١٦٩/١.
(٤) وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس للإمام أن يقهره. وإنما له أن يلجئه إلى الأداء، ويحبسه. انظر: الإشراف: ١٦٩/١.
(٥) الإشراف: ٧٠/١.
(٦) وذهب أبو حنيفة إلى جواز تأذينها. انظر: الإشراف: ٧٠/١.
(٧) الإشراف: ٣٤/١.
(٨) وذهب داود بن علي الظاهري رحمه الله إلى أنه يرفعه. انظر: الإشراف: ٣٤/١.