ويستثنى من القاعدة: الأخوة للأم، فإنهم إنما تقربوا إلى الهالك وأدلوا إليه بقرابة الأم، ومع ذلك فهم يرثون مع وجودها.
٢- كل أنثى لا ترث مع أخيها، فلا ترث إذا انفردت:
وذلك كالعمة وبنت الأخ وبنت المولى. فإن كل واحدة من هؤلاء لما لم ترث مع أخيها، لم ترث منفردة. ومعنى ذلك: أنهن ساقطات من الإرث أصلاً.
وأجاز أبو حنيفة إرث ذوي الأرحام كالعمة والخالة وغيرهما(١).
٣- كل من ورث شيئاً ورثه بحقوقه:
ومن فروع هذه القاعدة أن خيار الشرط يورث؛ لأنه خيار ثابت في عقد البيع، فجاز أن يقوم الوارث فيه مقام الموروث، أصله: خيار الرد بالعيب(٢). وهو في ذلك كالدين والرهن وغيرهما من الحقوق التي تورث. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يورث(٣).
***
(١) انظر: كتاب الحجة على أهل المدينة للإمام محمد بن الحسن الشيباني: ٢٣١/٤. وما بعدها.
(٢) الإشراف: ٢٥٠/١.
(٣) انظر: إيثار الإنصاف: ص٣١٣.