المطلب الثالث
قواعد في الإرث
فيما يأتي أبرز القواعد الفقهية التي تندرج في هذا المطلب:
١- كل من أدلى إلى غيره بعصبة أو بولد لم يرث مع من يدلي به:
ويعبر الفقهاء عن هذه القاعدة أيضاً بقولهم: ((كل من أدلى إلى الهالك بواسطة فلا يرث مع وجودها)). وذلك كالجد مع الأب، فإن الجد يدلي إلى الهالك بواسطة هي الأب، لذلك لا يرث مع وجوده. وكذلك ابن الابن مع الابن، فإنه لا يرث معه؛ لأنه إنما تقرب إلى الهالك بواسطته. وكذلك ابن العم مع العم؛ لأنه يدلي إلى الهالك بواسطته.
واختلف في الجدة من جهة الأب إذا كانت مع الأب، فَتَبَعاً للقاعدة لا ترث. لكنه نقل عن عبد الله بن مسعود وغيره، أنها ترثُ معه(١). قال القاضي عبد الوهاب: ((لا ترث جدة مع ابنها، خلافاً لابن مسعود وغيره؛ لأنها ترث بالأب، فلا ترث مع بقائه؛ لأن الأصول موضوعة على أن كل من أدلى إلى غيره بعصبة أو بولد لم يرث مع بقاء من يدلي به))(٢).
(١) روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود أنه قال في الجدة مع ابنها: ((إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدساً مع ابنها، وابنُها حي)).
قال الترمذي يُعقب على هذا الحديث: ((وهذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وقد ورث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها، ولم يُورّثها بعضُهم)).
(٢) الإشراف: ٠٣٣٤/٢