في المذهب، ومن المالكية من يشترط الطول في السفر لجواز الجمع (١).
٦- كل بقعة صحت فيها النافلة على الإطلاق، صحت فيها الفريضة:
وينبني على ذلك: صحة الصلاة في الكعبة، وعلى ظهرها، وفي الحجر(٢).
٧- كل ما لم تفسد به الصلاة لم يفسُد به الوضوء:
ومن فروع هذه القاعدة: عدم وجوب الوضوء من السلس والاستحاضة. وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه ينتقض بهما(٣).
٨- طهارة الأحداث، لا تتوقت:
ومعنى ذلك، أن الشخص إذا تطهر فهو على تلك الطهارة إلى أن يحدث، ولا دخل للزمان في انتقاض طهارته.
ومن فروع هذه القاعدة: اختلافهم في المسح على الخفين وما في معناهما. فالمالكية لا تحدد ذلك بزمان معين، بل يجوز للشخص أن يستمر على المسح إلى أن يخلعهما(٤). وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن المسح عليهما محدد بيوم وليلة للحاضر. وثلاثة أيام ولياليها للمسافر(٥).
***
(١) انظر: القوانين الفقهية: ص٨٢. وانظر: المعيار للونشريسي: ٢٠٤/١.
(٢) انظر: التفريع لابن الجلاب: ٢٦١/١.
(٣) انظر: الإشراف: ٢١/١. والقوانين الفقهية: ص٢٤، ٤١.
(٤) انظر: الإشراف: ١٥/١.
(٥) انظر: القوانين الفقهية: ص٣٩.